(مسألة 40): إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه (2)، بخلاف ما إذا كان مقهورا (3).
____________________
البراءة. ولا فرق في جريانها بين انحلال التكليف إلى تكاليف متعددة، متلازمة ثبوتا وسقوطا وإطاعة ومعصية، وبين مثل المقام، لعدم الفرق في حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان بين المقامين.
ولأجل ذلك نقول بالبراءة في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين مع انحلال التكليف بالأكثر إلى تكاليف متلازمة ثبوتا وسقوطا وإطاعة ومعصية، وأن التكليف بالأقل مشكوك السقوط مع الاقتصار على الأقل.
وتفصيل الكلام موكول إلى محله من الأصول.
(1) لتحقق الارتماس منه عمدا. ودعوى الانصراف إلى الحدوث دون البقاء ممنوعة.
(2) لعدم الدليل على الصحة. وكون البطلان مقتضى إطلاق الأدلة.
وأدلة نفي الاكراه إنما تصلح لنفي المؤاخذة أو سائر الآثار المترتبة على فعل المكره ولا تصلح لاثبات الصحة، لأن وظيفتها النفي لا الاثبات. ومثله:
الكلام فيما لو أكره على ترك الجزء، أو الشرط، أو فعل المانع، في سائر العبادات.
(3) لانتفاء العمد. وبذلك افترق عن الاكراه، لتحقق القصد معه لأن الاكراه هو الحمل على فعل المكروه عن إرادة. وكذا الحال لو كان الارتماس واجبا عليه لانقاذ غريق، إذ الوجوب المذكور إنما يقتضي وجوب الافطار. لا صحة الصوم مع الارتماس، إذ لا تعرض فيه لذلك.
ولأجل ذلك نقول بالبراءة في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين مع انحلال التكليف بالأكثر إلى تكاليف متلازمة ثبوتا وسقوطا وإطاعة ومعصية، وأن التكليف بالأقل مشكوك السقوط مع الاقتصار على الأقل.
وتفصيل الكلام موكول إلى محله من الأصول.
(1) لتحقق الارتماس منه عمدا. ودعوى الانصراف إلى الحدوث دون البقاء ممنوعة.
(2) لعدم الدليل على الصحة. وكون البطلان مقتضى إطلاق الأدلة.
وأدلة نفي الاكراه إنما تصلح لنفي المؤاخذة أو سائر الآثار المترتبة على فعل المكره ولا تصلح لاثبات الصحة، لأن وظيفتها النفي لا الاثبات. ومثله:
الكلام فيما لو أكره على ترك الجزء، أو الشرط، أو فعل المانع، في سائر العبادات.
(3) لانتفاء العمد. وبذلك افترق عن الاكراه، لتحقق القصد معه لأن الاكراه هو الحمل على فعل المكروه عن إرادة. وكذا الحال لو كان الارتماس واجبا عليه لانقاذ غريق، إذ الوجوب المذكور إنما يقتضي وجوب الافطار. لا صحة الصوم مع الارتماس، إذ لا تعرض فيه لذلك.