(مسألة 22): إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة. بل إذا تحققت باتيان رباعية تامة كذلك، فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام (2).
(مسألة 23): كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما، و لوجوب - أو جواز - الصوم، كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر، ولوجوب الجمعة، ونحو ذلك من أحكام الحاضر (3).
(مسألة 24): إذ تحققت الإقامة وتمت العشرة أولا وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفقة، فللمسألة صور:
الأولى: أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة
____________________
(1) لاطلاق الأخبار الدالة على أن من سافر بعد الزوال أتم صومه مثل صحيح ابن مسلم " إذا سافر الرجل في شهر رمضان، فخرج بعد نصف النهار، عليه صيام ذلك اليوم " (* 1) فإنه ظاهر الشمول لما نحن فيه. كما أن مقتضى استصحاب وجوب الصوم ذلك. لكن في الاعتماد عليه، في قبال عموم وجوب الافطار على المسافر إشكال ظاهر. فلاحظ.
(2) أما في الأول فلاطلاق ما دل على أن نية الإقامة موجبة للتمام.
وأما في الثاني فللتصريح في صحيح أبي ولاد بوجوب الاتمام حتى يخرج (* 2) (3) لما عرفت من أنها من قواطع السفر، وأن المقيم في البلد بمنزلة أهله.
(2) أما في الأول فلاطلاق ما دل على أن نية الإقامة موجبة للتمام.
وأما في الثاني فللتصريح في صحيح أبي ولاد بوجوب الاتمام حتى يخرج (* 2) (3) لما عرفت من أنها من قواطع السفر، وأن المقيم في البلد بمنزلة أهله.