____________________
الكلي، لا في الموضوع الخارجي. وأقوى منه في الدلالة على ذلك: ما في ذيلها من الرجوع إلى قواعد التعارض عند اختلاف الحكمين، إذ ذلك إنما يكون وظيفة المجتهد، كما يظهر بأقل تأمل.
وقد أشار إلى بعض ما ذكرنا المصنف (ره) في قضائه، تبعا لما في الجواهر، قال (ره): " ولا يجوز له (يعني: لحاكم آخر) نقضه، إلا إذا علم علما قطعيا بمخالفته للواقع، بأن كان مخالفا للاجماع المحقق أو الخبر المتواتر، أو إذا تبين تقصير في الاجتهاد. ففي غير هاتين الصورتين لا يجوز له نقضه وإن كان مخالفا لرأيه، بل وإن كان مخالفا لدليل قطعي نظري كاجماع استنباطي، أو خبر محفوف بقرائن وإمارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاكم الأول... " وقد تقدم في مباحث التقليد ماله نفع في المقام. فراجع. وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله من كتاب القضاء.
(1) لعدم الدليل عليه بعد عدم إفادته العلم. وعن شاذ منا وبعض الجمهور جواز العمل به. لقوله تعالى: (وبالنجم هم يهتدون) (* 1) ولجواز العمل عليها في القبلة. وهو كما ترى، إذ الأول دال على جواز الاهتداء بالنجوم، لا العمل بقول المنجمين تعبدا بلا اهتداء. والثاني لا يقتضي الجواز هنا، لما دل على جواز العمل بالظن هناك لصدق التحري الكافي، وعدم جواز العمل به هنا لأنه من التظني المنهي عنه. كما تقدم.
(2) كما هو المشهور. وعن المقنع: " واعلم أن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة، وإن غاب بعد الشفق فهو لليلتين، وإن رئي فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال ". وكأنه لرواية إسماعيل بن الحر عن أبي
وقد أشار إلى بعض ما ذكرنا المصنف (ره) في قضائه، تبعا لما في الجواهر، قال (ره): " ولا يجوز له (يعني: لحاكم آخر) نقضه، إلا إذا علم علما قطعيا بمخالفته للواقع، بأن كان مخالفا للاجماع المحقق أو الخبر المتواتر، أو إذا تبين تقصير في الاجتهاد. ففي غير هاتين الصورتين لا يجوز له نقضه وإن كان مخالفا لرأيه، بل وإن كان مخالفا لدليل قطعي نظري كاجماع استنباطي، أو خبر محفوف بقرائن وإمارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاكم الأول... " وقد تقدم في مباحث التقليد ماله نفع في المقام. فراجع. وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله من كتاب القضاء.
(1) لعدم الدليل عليه بعد عدم إفادته العلم. وعن شاذ منا وبعض الجمهور جواز العمل به. لقوله تعالى: (وبالنجم هم يهتدون) (* 1) ولجواز العمل عليها في القبلة. وهو كما ترى، إذ الأول دال على جواز الاهتداء بالنجوم، لا العمل بقول المنجمين تعبدا بلا اهتداء. والثاني لا يقتضي الجواز هنا، لما دل على جواز العمل بالظن هناك لصدق التحري الكافي، وعدم جواز العمل به هنا لأنه من التظني المنهي عنه. كما تقدم.
(2) كما هو المشهور. وعن المقنع: " واعلم أن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة، وإن غاب بعد الشفق فهو لليلتين، وإن رئي فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال ". وكأنه لرواية إسماعيل بن الحر عن أبي