____________________
(1) بلا خلاف ظاهر في الجملة. وتقتضيه النصوص الآتية.
(2) كما هو الأشهر فتوى، وعن المنتهى والتذكرة: نسبته إلى فتوى علمائنا، وعن الغنية: الاجماع عليه. ويدل عليه موثق سماعة المتقدم في كفارة رمضان (* 1) وموثقه الآخر: " سألت أبا عبد الله (ع) عن معتكف واقع أهله. فقال (ع): هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان " (* 2).
وعن بعض: أنها كفارة ظهار. وعن المسالك والمدارك: أنه أرجح لصحيح زرارة: " سألت أبا جعفر (ع) عن المعتكف يجامع أهله.
قال (ع): إذا فعله فعليه ما على المظاهر " (* 3) وصحيح أبي ولاد الحناط:
" سألت أبا عبد الله (ع) في امرأة معتكفة هيأت نفسها لزوجها حتى واقعها... قال (ع): عليها ما على المظاهر " (* 4) الواجب ترجيحهما على ما سبق لصحة السند. وفيه: أنه يتم لو لم يمكن الجمع العرفي بالحمل على الأفضل.
(3) كما في الشرائع. وفي الجواهر: نسبته إلى الشيخ ومن تبعه، وعن المدارك ناسبا له إلى الشيخ وأكثر المتأخرين. لاختصاص النصوص المتقدمة بالجماع، والأصل البراءة من وجوب الكفارة في غيره. وعن المفيد
(2) كما هو الأشهر فتوى، وعن المنتهى والتذكرة: نسبته إلى فتوى علمائنا، وعن الغنية: الاجماع عليه. ويدل عليه موثق سماعة المتقدم في كفارة رمضان (* 1) وموثقه الآخر: " سألت أبا عبد الله (ع) عن معتكف واقع أهله. فقال (ع): هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان " (* 2).
وعن بعض: أنها كفارة ظهار. وعن المسالك والمدارك: أنه أرجح لصحيح زرارة: " سألت أبا جعفر (ع) عن المعتكف يجامع أهله.
قال (ع): إذا فعله فعليه ما على المظاهر " (* 3) وصحيح أبي ولاد الحناط:
" سألت أبا عبد الله (ع) في امرأة معتكفة هيأت نفسها لزوجها حتى واقعها... قال (ع): عليها ما على المظاهر " (* 4) الواجب ترجيحهما على ما سبق لصحة السند. وفيه: أنه يتم لو لم يمكن الجمع العرفي بالحمل على الأفضل.
(3) كما في الشرائع. وفي الجواهر: نسبته إلى الشيخ ومن تبعه، وعن المدارك ناسبا له إلى الشيخ وأكثر المتأخرين. لاختصاص النصوص المتقدمة بالجماع، والأصل البراءة من وجوب الكفارة في غيره. وعن المفيد