(مسألة 68): إذا اعتقد الوصول إلى الحد، فصلى قصرا، ثم بان أنه لم يصل إليه، وجبت الإعادة، أو القضاء تماما (3). وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول،
____________________
الواقع مسافر يجب عليه القصر.
(1) بل هو المتعين، لانقلاب الحكم بانقلاب موضوعه، كما عرفت وكون الصلاة على ما افتتحت لم يثبت بنحو يشمل المقام، كما هو ظاهر.
نعم قد يقال: بأن الركعة الثالثة المأتي بها إما أن تكون مأمورا بها أولا. والثاني باطل، وإلا لزم صحة صلاته لو تركها وسلم على الركعتين مع أنه لا ريب في البطلان حينئذ، لأنه قبل حد الترخص. وفيه: أن البطلان بالتسليم على الركعتين، من جهة كونه امتثالا بالقصر قبل حد الترخص لا ينافي عدم الأمر بالركعة، حيث لا يتحقق الامتثال قبله، كما لا يخفى. ومما ذكرنا يظهر وجه الفرع الآتي.
(2) مقتضى ما تقدم منه - من أن الأقوى إتمامها تماما - يكون الأحوط إتمامها تماما، ثم إعادتها تماما. لأن إتمامها قصرا مخالفة لحرمة الابطال، وإعادتها قصرا يعلم بعدم مشروعيتها، لأنه دون حد الترخص. فيتعين الاحتياط على نحو ما ذكرنا.
(3) لعدم الدليل على الاجزاء. وكذا الحال فيما يأتي.
(1) بل هو المتعين، لانقلاب الحكم بانقلاب موضوعه، كما عرفت وكون الصلاة على ما افتتحت لم يثبت بنحو يشمل المقام، كما هو ظاهر.
نعم قد يقال: بأن الركعة الثالثة المأتي بها إما أن تكون مأمورا بها أولا. والثاني باطل، وإلا لزم صحة صلاته لو تركها وسلم على الركعتين مع أنه لا ريب في البطلان حينئذ، لأنه قبل حد الترخص. وفيه: أن البطلان بالتسليم على الركعتين، من جهة كونه امتثالا بالقصر قبل حد الترخص لا ينافي عدم الأمر بالركعة، حيث لا يتحقق الامتثال قبله، كما لا يخفى. ومما ذكرنا يظهر وجه الفرع الآتي.
(2) مقتضى ما تقدم منه - من أن الأقوى إتمامها تماما - يكون الأحوط إتمامها تماما، ثم إعادتها تماما. لأن إتمامها قصرا مخالفة لحرمة الابطال، وإعادتها قصرا يعلم بعدم مشروعيتها، لأنه دون حد الترخص. فيتعين الاحتياط على نحو ما ذكرنا.
(3) لعدم الدليل على الاجزاء. وكذا الحال فيما يأتي.