(مسألة 27): إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر، بشرط العلم بكونه مفطرا (2).
(مسألة 28): إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر، كما أشير إليه (3).
(مسألة 29): إذا أخبر بالكذب هزلا - بأن لم يقصد المعنى أصلا - لم يبطل صومه (4).
____________________
المحرم، ولم يدعه أحد.
لكن الانصاف: الفرق بين المقامين، لوجود المناسبة المقتضية له في الأول، والمقتضية لعدمه في الثاني، كما لعله ظاهر.
(1) لعدم العمد، الذي هو شرط المفطرية، كما سيأتي.
(2) إذ مع عدم العلم بمفطريته لا يكون من قصد المفطر بما هو مفطر بل يكون من قصد ذات المفطر بعنوانه الأولي، ومثله لا ينافي قصد الصوم لأن المعتبر في قصد الصوم القصد إلى الامساك عن المفطرات ولو إجمالا، كما تقدم. والقصد إلى ترك الشئ بعنوان إجمالي - مثل عنوان ما جعل مفطرا شرعا - لا ينافي القصد إلى فعله بعنوانه التفصيلي، لأن القصد إنما يتعلق بالوجود العلمي، ومع اختلاف الوجودات العلمية - ولو لاختلاف العناوين الاجمالية والتفصيلية - يجوز اختلاف القصود المتعلقة بها، فيتعلق بأحد العنوانين قصد الفعل، وبالآخر قصد الترك، فلا تنافي بين القصد إلى الأكل والقصد إلى الصوم بماله من المعنى، نعم لو احتمل أو علم بتنافي العنوانين انطباقا امتنع القصد المطلق إليهما. لكنه في غير محل الفرض.
(3) يعني: في آخر المسألة السادسة والعشرين.
(4) لعدم تحقق الخبر، المتقوم بقصد الحكاية عن الواقع.
لكن الانصاف: الفرق بين المقامين، لوجود المناسبة المقتضية له في الأول، والمقتضية لعدمه في الثاني، كما لعله ظاهر.
(1) لعدم العمد، الذي هو شرط المفطرية، كما سيأتي.
(2) إذ مع عدم العلم بمفطريته لا يكون من قصد المفطر بما هو مفطر بل يكون من قصد ذات المفطر بعنوانه الأولي، ومثله لا ينافي قصد الصوم لأن المعتبر في قصد الصوم القصد إلى الامساك عن المفطرات ولو إجمالا، كما تقدم. والقصد إلى ترك الشئ بعنوان إجمالي - مثل عنوان ما جعل مفطرا شرعا - لا ينافي القصد إلى فعله بعنوانه التفصيلي، لأن القصد إنما يتعلق بالوجود العلمي، ومع اختلاف الوجودات العلمية - ولو لاختلاف العناوين الاجمالية والتفصيلية - يجوز اختلاف القصود المتعلقة بها، فيتعلق بأحد العنوانين قصد الفعل، وبالآخر قصد الترك، فلا تنافي بين القصد إلى الأكل والقصد إلى الصوم بماله من المعنى، نعم لو احتمل أو علم بتنافي العنوانين انطباقا امتنع القصد المطلق إليهما. لكنه في غير محل الفرض.
(3) يعني: في آخر المسألة السادسة والعشرين.
(4) لعدم تحقق الخبر، المتقوم بقصد الحكاية عن الواقع.