وأما إذا بدا له العود، بدون إقامة جديدة، بقي على القصر حتى في محل الإقامة، لأن المفروض الاعراض عنه (3).
وكذا لو ردته الريح، أو رجح لقضاء حاجة، كما مر سابقا (4).
(مسألة 26): لو دخل في الصلاة بنية القصر، ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمها، وأجزأت (5). ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام، فبدا له السفر، فإن كان
____________________
(1) لأن العدول عن السفر مانع من البقاء على القصر، لاعتبار استمرار قصده، كما عرفت.
(2) لما تقدم في المسألة الرابعة والعشرين من أول المبحث.
(3) يعني: فلا مجال لتوهم أن الرجوع إلى موضع الإقامة ملحق بالإقامة السابقة، لعدم منافاة هذا المقدار من الخروج لها، فإن الخروج حال الاعراض مانع عن ذلك، ولا دليل على أن العدول عنه موجب للرجوع إلى التمام، فالمرجع عموم القصر.
(4) في المسألة التاسعة والستين من الفصل الأول.
(5) بلا خلاف ظاهر، بل عن التذكرة، وإرشاد الجعفرية، وظاهر الذخيرة: الاجماع عليه. ويدل عليه - مضافا إلى إطلاق أدلة التمام على المقيم - صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام: " عن الرجل يخرج في السفر، ثم يبدو له في الإقامة، وهو في الصلاة. قال (ع):
يتم إذا بدت له الإقامة " (* 1) ونحوه خبر سهل (* 2).
(2) لما تقدم في المسألة الرابعة والعشرين من أول المبحث.
(3) يعني: فلا مجال لتوهم أن الرجوع إلى موضع الإقامة ملحق بالإقامة السابقة، لعدم منافاة هذا المقدار من الخروج لها، فإن الخروج حال الاعراض مانع عن ذلك، ولا دليل على أن العدول عنه موجب للرجوع إلى التمام، فالمرجع عموم القصر.
(4) في المسألة التاسعة والستين من الفصل الأول.
(5) بلا خلاف ظاهر، بل عن التذكرة، وإرشاد الجعفرية، وظاهر الذخيرة: الاجماع عليه. ويدل عليه - مضافا إلى إطلاق أدلة التمام على المقيم - صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام: " عن الرجل يخرج في السفر، ثم يبدو له في الإقامة، وهو في الصلاة. قال (ع):
يتم إذا بدت له الإقامة " (* 1) ونحوه خبر سهل (* 2).