____________________
(1) لا ينبغي التأمل في عدم جواز العمل بالحكم إذا علم بخطئه الواقع - كما إذا حكم بكون الجمعة أول شوال، وعلمنا بكونه من شهر رمضان - لأن حكم الحاكم ليس ملحوظا في نظر الشارع الأقدس عنوانا مغيرا للأحكام وجودا، وعدما، بل هو طريق - كسائر الطرق - حجة على الواقع في ظرف الشك فيه، فإذا علم الواقع انتفى موضوع الحجية، لامتناع جعل الحجة على الواقع في ظرف العلم به، مصيبة كانت الحجة أم مخطئة. وكذا لا مجال للعمل به إذا علم تقصير الحاكم في مقدمات الحكم، لأن تقصيره مسقط له عن الأهلية للحكم، فلا يكون موضوعا لوجوب القبول وحرمة الرد.
ولأن الحكم حينئذ يكون فاقدا لبعض الشرائط المعتبرة فيه عند الحاكم، ويراه حكما على خلاف حكمهم (ع)، فكيف يحتمل وجوب العمل به منه أو من غيره؟! وكذا لو فقد بعض الشرائط غفلة من الحاكم، كما لو حكم تعويلا على شهادة الفاسقين غفلة عن كونهما كذلك، أو غفلة عن اعتبار عدالة الشاهد.
أما إذا كان جامعا للشرائط المعتبرة فيه في نظره، بعد بذله الجهد في معرفتها والاجتهاد الصحيح في إثباتها، لكن كان الخطأ منه في بعض المبادئ - كما لو شهد له عنده فاسقان مجهولا الحال عنده، فطلب تزكيتهما بالبينة، واعتمد في ثبوت عدالتهما على البينة العادلة، التي قد أخطأت في اعتقاد عدالتهما - وجب العمل بالحكم، لأنه حكم صحيح في نظر الحاكم فيدخل تحت موضوع وجوب القبول وحرمة الرد. وهكذا كل مورد كان فيه الخطأ من الحاكم في بعض المبادئ في الشبهات الموضوعية، أو الحكمية كما لو أدى اجتهاده إلى حجية الشياع الظني - كما عن التذكرة والمسالك وغيرهما - لأن الظن الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل بالبينة، فيدل
ولأن الحكم حينئذ يكون فاقدا لبعض الشرائط المعتبرة فيه عند الحاكم، ويراه حكما على خلاف حكمهم (ع)، فكيف يحتمل وجوب العمل به منه أو من غيره؟! وكذا لو فقد بعض الشرائط غفلة من الحاكم، كما لو حكم تعويلا على شهادة الفاسقين غفلة عن كونهما كذلك، أو غفلة عن اعتبار عدالة الشاهد.
أما إذا كان جامعا للشرائط المعتبرة فيه في نظره، بعد بذله الجهد في معرفتها والاجتهاد الصحيح في إثباتها، لكن كان الخطأ منه في بعض المبادئ - كما لو شهد له عنده فاسقان مجهولا الحال عنده، فطلب تزكيتهما بالبينة، واعتمد في ثبوت عدالتهما على البينة العادلة، التي قد أخطأت في اعتقاد عدالتهما - وجب العمل بالحكم، لأنه حكم صحيح في نظر الحاكم فيدخل تحت موضوع وجوب القبول وحرمة الرد. وهكذا كل مورد كان فيه الخطأ من الحاكم في بعض المبادئ في الشبهات الموضوعية، أو الحكمية كما لو أدى اجتهاده إلى حجية الشياع الظني - كما عن التذكرة والمسالك وغيرهما - لأن الظن الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل بالبينة، فيدل