(مسألة 8): إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه (1) وإن قلنا ببطلان اعتكافه.
(مسألة 9): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع - ولو ليلا - وجبت الكفارة (2). وفي وجوبها في سائر
____________________
عنه " (* 1). وفيه: ما تقدمت إليه الإشارة، من أن الظاهر الرواية وجوب قضاء الواجب بالأصالة، كما أشار إليه في المتن. ولو سلم اختص ذلك بما لو استقر القضاء على الميت، فلو نذر الاعتكاف في أيام معينة، فمات في أثناء اعتكافه فيها، أو اعتكف مندوبا فمات في الثالث، لم يجب القضاء عنه.
(1) كما اختاره في الجواهر، حاكيا القول بالبطلان أيضا عن بعض وكأنه مبني على اقتضاء النهي في المعاملة الفساد. لكنه ضعيف، كما حرر في محله. نعم إذا كان ظاهر النهي الارشاد إلى المانعية اقتضى ذلك، والمقام ليس منه.
(2) بلا إشكال ولا خلاف ظاهر. ويشهد له النصوص المصرحة بثبوت الكفارة، وفي بعضها التصريح بثبوتها ولو كان الجماع ليلا، كرواية عبد الأعلى: " عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال (ع): عليه الكفارة. قال: قلت: فإن وطئها نهارا. قال (ع):
عليه كفارتان " (* 2).
(1) كما اختاره في الجواهر، حاكيا القول بالبطلان أيضا عن بعض وكأنه مبني على اقتضاء النهي في المعاملة الفساد. لكنه ضعيف، كما حرر في محله. نعم إذا كان ظاهر النهي الارشاد إلى المانعية اقتضى ذلك، والمقام ليس منه.
(2) بلا إشكال ولا خلاف ظاهر. ويشهد له النصوص المصرحة بثبوت الكفارة، وفي بعضها التصريح بثبوتها ولو كان الجماع ليلا، كرواية عبد الأعلى: " عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال (ع): عليه الكفارة. قال: قلت: فإن وطئها نهارا. قال (ع):
عليه كفارتان " (* 2).