وإن كان بعده بطلت، ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج (2) وإن كان الأحوط إتمامها تماما، وإعادتها قصرا، والجمع بين القصر والاتمام ما لم يسافر (3)، كما مر.
(مسألة 27): لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر واتمام الصلاة بين أن تكون محللة أو محرمة (4)، كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة، من قتل مؤمن، أو سرقة ماله أو نحو ذلك، كما إذا نهاه عنها والده، أو سيده، أو لم يرض بها زوجها.
(مسألة 28): إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان - كالنذر، أو الاستيجار، أو نحوهما - وجب عليه الإقامة مع الامكان (5).
____________________
(1) بلا إشكال فيه على الظاهر، بناء على عدم الاكتفاء في البقاء على وجوب التمام بمجرد الدخول في الصلاة بنية التمام. أما بناء على الاكتفاء بذلك - كما تقدم نقله عن الشيخ - أتمها تماما، وبقي على التمام. وقد عرفت فيما سبق أن هذا المبنى خلاف ظاهر صحيح أبي ولاد (* 1).
(2) إذا كان بعد الدخول في ركوع الثالثة. وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الخامسة عشرة. فرجع.
(3) مبنى الاحتياط: الاشكال في الاكتفاء بهذا المقدار من الأثر في البقاء على التمام وغيره، مما عرفت ضعفه.
(4) للاطلاق.
(5) إعلم: أن الحضر إذا كان شرطا لوجوب الصوم - كما يقتضيه
(2) إذا كان بعد الدخول في ركوع الثالثة. وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الخامسة عشرة. فرجع.
(3) مبنى الاحتياط: الاشكال في الاكتفاء بهذا المقدار من الأثر في البقاء على التمام وغيره، مما عرفت ضعفه.
(4) للاطلاق.
(5) إعلم: أن الحضر إذا كان شرطا لوجوب الصوم - كما يقتضيه