(مسألة 10): لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من
____________________
لم يكن الفعل عبادة وامتثالا لأمره. قلت: الخصوصيات المذكورة لم تؤخذ في موضوع الوجوب، بل تمام موضوعه صوم يوم رمضان، فصوم اليوم الأول لم يجب بما أنه صوم اليوم الأول بخصوصياته التي يتميز بها عن اليوم الثاني، بل بما أنه صوم يوم من رمضان، وصوم اليوم من رمضان مفهوم واحد ينطبق على جميع الأيام بنحو واحد، فالصوم الأول هو الصوم الثاني مفهوما وخصوصية إلا بالمقدار الذي يحصل منه التعدد.
ومنه يظهر أنه لا معنى للترتيب، فضلا عن وجوبه. كما يظهر الاشكال فيما ذكره أخيرا. كما أنه لم يظهر المراد من قوله (ره): " ويترتب أثره " وأي أثر لواحد في قبال الآخر؟!.
نعم ربما تكون بعض الخصوصيات الزمانية دخيلة في زيادة الفضل، مثل يوم القدر، أو أول خميس، أو آخر جمعة. لكن هذه الخصوصيات أجنبية عن الوجوب، ونيتها إنما تكون مؤثرة في ترتب الأثر الخاص لو قام دليل على مشروعية القضاء بنحو ذلك، وهو مفقود.
(1) ما سبق يجري في قضاء رمضانين أيضا، وأنه لا مايز بينهما ولا تعين ليمكن التعيين. إلا أنه بناء على وجوب المبادرة إلى القضاء قبل مجئ رمضان الثاني، وعدم وجوب المبادرة بعد ذلك، يستكشف وجود المائز، لامتناع الاختلاف في الحكم مع عدمه. وسيجئ الكلام في وجوب المبادرة إن شاء الله.
ومنه يظهر أنه لا معنى للترتيب، فضلا عن وجوبه. كما يظهر الاشكال فيما ذكره أخيرا. كما أنه لم يظهر المراد من قوله (ره): " ويترتب أثره " وأي أثر لواحد في قبال الآخر؟!.
نعم ربما تكون بعض الخصوصيات الزمانية دخيلة في زيادة الفضل، مثل يوم القدر، أو أول خميس، أو آخر جمعة. لكن هذه الخصوصيات أجنبية عن الوجوب، ونيتها إنما تكون مؤثرة في ترتب الأثر الخاص لو قام دليل على مشروعية القضاء بنحو ذلك، وهو مفقود.
(1) ما سبق يجري في قضاء رمضانين أيضا، وأنه لا مايز بينهما ولا تعين ليمكن التعيين. إلا أنه بناء على وجوب المبادرة إلى القضاء قبل مجئ رمضان الثاني، وعدم وجوب المبادرة بعد ذلك، يستكشف وجود المائز، لامتناع الاختلاف في الحكم مع عدمه. وسيجئ الكلام في وجوب المبادرة إن شاء الله.