(مسألة 13): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور (1)، فلا يصح له الصوم فيها، إلا إذا نوى الإقامة أو بقي مترددا ثلاثين يوما.
(مسألة 14): التخيير في هذه الأماكن استمراري (2) فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول. بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأول (3). بل لو نوى القصر فأتم غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحة (4).
____________________
(1) كما هو ظاهر الفتاوى، والمصرح به في كلام غير واحد. لعدم دخوله في الأدلة. وعموم التلازم بينهما في القصر والتمام مختص بغير ما نحن فيه، لظهوره في عدم الفرق بين السفر المشرع لقصر الصوم والمشرع لقصر الصلاة، وأن عنوان المسافر في المقامين بمعنى واحد. ويشير إلى عدم الالحاق ما في موثق عثمان بن عيسى: " عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين قال (ع): أتمها ولو صلاة واحدة " (* 1).
(2) لاطلاق الأدلة، التي لا فرق فيها بين الابتداء والاستدامة.
(3) بأن يقصد الأمر المتعلق بالركعتين في الجملة، بلا تحديد له بإحدى الخصوصيتين.
(4) كما لو تخيل أنه مأمور بالتمام لكونه حاضرا. وكذا لو جاء بكل من الركعتين الأخيرتين بقصد أنها الثانية، لاعتقاده عدم فعلها. واحتمال البطلان بزيادة الركعتين لعدم قصد امتثال أمرهما ضعيف. لأن ذلك من قبيل الاشتباه في التطبيق، كما تقدم في مبحث الخلل. فلاحظ.
(2) لاطلاق الأدلة، التي لا فرق فيها بين الابتداء والاستدامة.
(3) بأن يقصد الأمر المتعلق بالركعتين في الجملة، بلا تحديد له بإحدى الخصوصيتين.
(4) كما لو تخيل أنه مأمور بالتمام لكونه حاضرا. وكذا لو جاء بكل من الركعتين الأخيرتين بقصد أنها الثانية، لاعتقاده عدم فعلها. واحتمال البطلان بزيادة الركعتين لعدم قصد امتثال أمرهما ضعيف. لأن ذلك من قبيل الاشتباه في التطبيق، كما تقدم في مبحث الخلل. فلاحظ.