(مسألة 14): إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم، فالأحوط تركه. وإن كان الظاهر جوازه (2)،
____________________
في جملة من كتبه، وابن حمزة، والتحرير.
اللهم إلا أن ينزل كلام هؤلاء على صورة عدم القصد إليه، كما عن الرياض دعواه. لكن صريح محكي المدارك: اعتبار الاعتياد مع القصد.
وإما على ثبوت فهم عدم الخصوصية من العبث، والملاعبة، والمس، واللزق، واللصق، المذكورة في النصوص، فيراد منها: مطلق ما يقصد منه نزول المني، وإما لما عرفت: من ظهور النصوص في قاعدة مفطرية الجنابة العمدية.
ومن ذلك تعرف: وجه الحكم في التخيل، وكذا في الاصغاء. وإن كان ظاهر الشرائع عدم قدحه مطلقا. فتأمل.
(1) قطعا بلا خلاف ولا إشكال. لعدم الدليل عليه بعد قصور النصوص السابقة عن إثبات مفطريته حينئذ، والأصل البراءة. ولو فرض استفادة مفطرية خروج المني في نفسه من الأدلة، اختصت - بقرينة ما ورد في عدم مفطرية الاحتلام - بما إذا استند خروجه إلى المكلف الصائم، كالأكل، والشرب، والجماع، كما تقدمت الإشارة إليه، ويجئ تفصيله فيما يأتي إن شاء الله.
(2) إذ لا يخرج عن كونه حينئذ مفعولا به، الذي تقدم في النص
اللهم إلا أن ينزل كلام هؤلاء على صورة عدم القصد إليه، كما عن الرياض دعواه. لكن صريح محكي المدارك: اعتبار الاعتياد مع القصد.
وإما على ثبوت فهم عدم الخصوصية من العبث، والملاعبة، والمس، واللزق، واللصق، المذكورة في النصوص، فيراد منها: مطلق ما يقصد منه نزول المني، وإما لما عرفت: من ظهور النصوص في قاعدة مفطرية الجنابة العمدية.
ومن ذلك تعرف: وجه الحكم في التخيل، وكذا في الاصغاء. وإن كان ظاهر الشرائع عدم قدحه مطلقا. فتأمل.
(1) قطعا بلا خلاف ولا إشكال. لعدم الدليل عليه بعد قصور النصوص السابقة عن إثبات مفطريته حينئذ، والأصل البراءة. ولو فرض استفادة مفطرية خروج المني في نفسه من الأدلة، اختصت - بقرينة ما ورد في عدم مفطرية الاحتلام - بما إذا استند خروجه إلى المكلف الصائم، كالأكل، والشرب، والجماع، كما تقدمت الإشارة إليه، ويجئ تفصيله فيما يأتي إن شاء الله.
(2) إذ لا يخرج عن كونه حينئذ مفعولا به، الذي تقدم في النص