مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٨ - الصفحة ٥٦٧
ولو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلك المعين عمل بالظن، ومع عدمه يتخير بين موارد الاحتمال (1).
(مسألة 18): يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد (2) فلا يجوز أن يجعله في مسجدين، سواء كانا متصلين (3) أو
____________________
قولهم (ع): " اقض ما فات كما فات " وقوله (ع): من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ". وبأنه مشتمل على الصوم الذي قد ثبت القضاء للواجب منه. وبأنه قد ثبت القضاء في الحائض والمريض وغيرهما مما اشتملت عليه النصوص والفتاوى، مع عدم القول بالفصل.
لكن المرسلين غير ثابتين. ووجوب قضاء الصوم - لو سلم - لا يقتضي وجوب قضاء الاعتكاف. والنص الدال على القضاء في الحائض والمريض لا يدل على ما نحن فيه، وعدم القول بالفصل لا يدل على عدم الفصل.
فالمسألة لا تخلو من إشكال لولا ظهور الاجماع، الذي تطمئن النفس بثبوت معقده.
(1) كما عن الشهيد. لكنه غير ظاهر مع إمكان الاحتياط، لوجوبه عقلا حينئذ، ومع عدمه يسقط التكليف بالمرة، بناء على سقوط التكليف المعلوم بالاجمال بالاضطرار إلى مخالفته الاحتمالية.
وبالجملة: ما ذكر مبني على تمامية مقدمات دليل الانسداد في خصوص المسألة، وإثباتها بنحو الكلية في نهاية المنع.
(2) كما نص عليه في الجواهر. لأن ظاهر قولهم (ع): " لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع أو مسجد جماعة " (* 1) ذلك، والحمل على الجنس خلاف الظاهر.
(3) حكى في الجواهر عن بغية أستاذه (ره): جواز التشريك بينهما.

(* 1) الظاهر أن هذا نقل بالمعنى للنصوص المتقدمة في الشرط السادس من شروط صحة الاعتكاف فراجع.
(٥٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 ... » »»
الفهرست