الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٨ - الصفحة ٣
بسم الله الرحمن الرحيم فصل في
صلاة المسافر
لا اشكال في
وجوب
القصر على المسافر (1)، مع اجتماع
(* ١) النساء: ١٠١.
(* ٢) البقرة: ١٥٨.
(* ٣) الوسائل باب: ٢٢ من أبواب
صلاة المسافر
حديث: 2.
(٣)
مفاتيح البحث:
صلاة المسافر
(2)
،
الوجوب
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
[فصل في صلاة المسافر] يجب قصر الصلاة على المسافر بشروط (الأول): المسافة، وهي ثمانية فراسخ
3
2
[فصل في صلاة المسافر] يجب قصر الصلاة على المسافر بشروط (الأول): المسافة، وهي ثمانية فراسخ
4
3
[فصل في صلاة المسافر] يجب قصر الصلاة على المسافر بشروط (الأول): المسافة، وهي ثمانية فراسخ
8
4
[فصل في صلاة المسافر] يجب قصر الصلاة على المسافر بشروط (الأول): المسافة، وهي ثمانية فراسخ
11
5
لا يجوز القصر في المسافة الملفقة مع التردد في الإقامة عشرة أيام في المقصد
14
6
الكلام في تحديد الفرسخ
14
7
التحديد في المسافة مبني على الدقة، ولا يكفي التسامح العرفي إذا نقصت قليلا، مع الكلام في حكم اختلاف الأذرع مع اخذ الذراع في مفهوم الفرسخ
16
8
الكلام فيما لو شك في بلوغ المقصد المسافة المعتبرة
17
9
طرق ثبوت المسافة شرعا
18
10
الكلام في وجوب الفحص عن المسافة مع الشك فيها
19
11
إذا تعارضت البينتان تساقطتا
19
12
يجب الاحتياط أو الفحص مع الشك في المسافة المعتبرة شرعا بنحو الشبهة الحكمية
20
13
إذا قصر مع الشك في المسافة لم يجزه إلا أن ينكشف إنه حكمه القصر
20
14
إذا قصر أو أتم باعتقاد بلوغ المسافة أو عدمه خطأ لم يجزه
21
15
إذا شك أو اعتقد أن المقصد ليس مسافة ثم تبين أنه مسافة بعد السفر وجب القصر
21
16
إذا قصد الصبي المسافة لم يشرع له التمام قبل البلوغ وبعده
21
17
لو تردد في أقل من أربع فراسخ ذاهبا وجائيا مرات حتى بلغ ثمانية فراسخ لم يقصر
22
18
حكم ما لو كان للمقصد طريقان أحد هما مسافة دون الآخر
22
19
الكلام في المسافة المستديرة
23
20
الكلام في مبدأ حساب المسافة
24
21
(الشرط الثاني): قصد قطع المسافة فلو قطع المسافة تدريجا من دون قصد إليها من أول الامر لم يقصر
26
22
لا يعتبر اتصال السير مع قصد المسافة
29
23
يكفي قصد المسافة تبعا لقصد الغير كالزوجة التابعة للزوج، مع الكلام في وجوب الاستعلام على التابع والاعلام على المتبوع مع الجهل بقصده
29
24
يكفي قصد المسافة تبعا لقصد الغير كالزوجة التابعة للزوج، مع الكلام في وجوب الاستعلام على التابع والاعلام على المتبوع مع الجهل بقصده
31
25
الكلام فيما إذا عزم التابع على مفارقة المتبوع إن تمكن أو معلقا على أمر خاص كالعتق
32
26
الكلام فيما لو اعتقد المتبوع عدم قصد التابع للمسافة ثم تبين قصده لها
33
27
الكلام فيمن يسافر به من دون اختيار له، كما لو ألقي في السفينة
33
28
(الشرط الثالث): استمرار القصد في تمام المسافة فلو عدل في أثنائها أو تردد أتم
35
29
الكلام فيما لو عدل في الأثناء عن المقصد الذي قصده أولا إلى مقصد آخر. وكذا لو قصد من أول الامر المسافة من دون تعيين المقصد
36
30
الكلام فيما لو تردد في أثناء السفر ثم عاد إلى الجزم
38
31
لا يجب على من عدل عن قصد المسافة إعادة ما صلاة قصرا قبل العدول
40
32
(الشرط الرابع): أن لا يكون من قصده قطع السفر بالإقامة في مكان عشرة أيام أو المرور بالوطن قبل بلوغ ثمانية فراسخ. وكذا لو كان مترددا في ذلك
41
33
حكم ما لو عدل عن قطع السفر في أثناء السير
44
34
حكم ما لو عدل عن قطع السفر في أثناء السير
45
35
(الشرط الخامس): أن لا يكون السفر حراما
45
36
الكلام فيما لو كان السفر مستلزما لترك واجب
47
37
حكم السفر على الدابة المغصوبة والذي يكون بالمشي في أرض مغصوبة
49
38
حكم التابع للجائر في سفره
49
39
حكم السفر امتثالا لأمر الجائر
50
40
الكلام في السفر للصيد إما للقوت أو للتجارة أو للهو
50
41
الكلام في الراجع من سفر المعصية
53
42
إباحة السفر كما تكون شرطا في استدامته على كلام
53
43
الكلام فيما إذا كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية
56
44
حكم الشاك في كون السفر معصية
58
45
هل المدار في الحلية والحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الحجة الظاهرية؟
59
46
الكلام فيما لو كانت الغاية المحرمة في بعض الطريق
61
47
لا يحرم السفر للتنزه ولا يوجب التقصير
62
48
الكلام في جواز السفر مع نذر صوم يوم معين
62
49
الكلام فيما إذا كانت الغاية المحرمة في حواشي الجادة مع إباحة نفس السفر
63
50
الكلام في حكم المسافر لغاية محرمة بعد حصولها
64
51
الكلام فيما إذا كان السفر لغاية مباحة وعرض في أثناء الطريق قطع بعض المسافة لغرض محرم
65
52
الكلام فيما إذا عدل في أثناء السفر عن قصد الحرام إلى الحلال أو بالعكس قبل الزوال أو بعده
66
53
سفر المعصية بحكم الحظر في جميع الاحكام ولا يختص بالصوم والتقصير في الصلاة
67
54
(الشرط السادس): أن لا يكون ممن مبيته معه
67
55
(الشرط السابع): أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا له. مع التنبيه إلى وجوب القصر على من يكثر منه السفر وإن لم يكن عملا له
69
56
الكلام فيمن جد به السير
71
57
الكلام في حكم السفرة الأولى
73
58
الكلام فيما لو سافر من عمله السفر سفرا خارجا عن عمله
74
59
الكلام في الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج
75
60
الكلام فيمن عمله السفر في الشتاء دون الصيف أو بالعكس
77
61
الكلام فيمن عمله الخروج إلى ما دون المسافة إذا اتفق له السفر إلى المسافة
78
62
يعتبر في وجوب التمام على من عمله السفر أن لا يقيم في بلده عشرة أيام فإنه يقصر في السفرة الأولى بعد الإقامة خاصة
79
63
لا فرق في انقطاع عملية السفر بالإقامة بين المكاري وغيره
82
64
لا تنقطع عملية السفر بالإقامة في البلد خمسة أيام
83
65
لا فرق في الإقامة القاطعة لعملية السفر بين المنوية وغيرها
84
66
إذا كثر السفر من شخص لعارض لم يلحق بمن عمله السفر
84
67
لا يعتبر فيمن عمله السفر اتحاد كيفيات السفر وخصوصياته
85
68
السائح الذي لا وطن له يتم
86
69
الراعي الذي ليس له مكان مخصوص يتم
86
70
التاجر الذي يدور في تجارته يتم
86
71
الكلام فيمن يسافر معرضا عن وطنه ولم يتخذ وطنا غيره
86
72
الكلام فيمن يسافر معرضا عن وطنه ولم يتخذ وطنا غيره
87
73
الكلام فيمن شك في أنه أقام عشرة أيام أو أقل
87
74
(الشرط الثامن): الوصول إلى حد الترخص، مع الكلام في تعيين الحد المذكور، وكيفية الجمع بين النصوص الواردة فيه
88
75
من دخل حد الترخص حال العود انقطع عنه حكم السفر على كلام
93
76
الكلام في مناط خفاء الجدران
95
77
الكلام فيما لو كان البلد في مكان مرتفع أو منخفض أو عالي الجدران على خلاف المتعارف
95
78
الكلام فيما لو لم يكن بيوت ولا جدران
95
79
المناط في خفاء الاذان
96
80
المدار في عين الرائي وأذن السامع على المتوسط
97
81
الكلام في اعتبار حد الترخص في الخروج عن محل الإقامة ونحوه مما هو بحكم الوطن
97
82
إذا شك في بلوغ حد الترخص بنى على عدمه
99
83
الكلام فيما لو وصل حد الترخص في أثناء الصلاة
99
84
إذا اعتقد خطأ الوصول إلى حد الترخص فقصر وجب عليه الإعادة بعد انكشاف الحال
100
85
الكلام فيما إذا خرج عن حد الترخص ثم عاد إليه لاعوجاج الطريق ونحوه
101
86
الكلام في المسافة الدورية التي يكون بعضها أو تمامها في حد الترخص
102
87
فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما وهي أمور (أحدها): المرور على الوطن، فيجب فيه التمام بمجرد الوصول إلى حد الترخص، ولا يجوز التقصير إلا بقصد مسافة جديدة
103
88
الكلام في معنى الوطن
104
89
الكلام في وجوب التقصير في البلد الذي له فيه ملك وفي ثبوت الوطن الشرعي
106
90
يمكن تعدد الوطن
111
91
الكلام في توطن الطفل تبعا لأبويه
111
92
يزول حكم الوطن بالاعراض عنه والخروج وإن لم يتخذ وطنا آخر
112
93
لا يشترط في الوطن إباحة المسكن الذي يسكنه فيه
113
94
الكلام في حكم التردد بعد قصد التوطن الكلام فيمن يتخذ مكانا معينا مقرا له مدة طويلة
114
95
(الثاني) من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيام متوالية
115
96
يعتبر في الإقامة وحدة المكان الذي يقيم فيه
117
97
الكلام في نية الخروج عن محل الإقامة لبعض الأمكنة القريبة
118
98
الكلام فيما إذا أقام في الصحراء
119
99
إذا علق الإقامة على أمر غير معلوم الحصول يجب القصر، ولو كان عازما على البقاء واحتمل حدوث المانع وجب التمام
121
100
الكلام في المجبور على الإقامة والمكره عليها
121
101
لا تصح نية الإقامة في بيوت الاعراب المبنية على الرحيل الا مع الاطمئنان بعدمه
122
102
الكلام في إقامة الزوجة والعبد تبعا للزوج والمولى، مع الكلام في نية الإقامة إجمالا
122
103
الكلام فيمن نوى المقام إلى آخر الشهر وهو لا يعلم انه عشرة أيام مع كونه في الواقع عشرة
124
104
من عدل عن الإقامة بعد العزم عليها فان كان قد صلى رباعية تامة بقي على التمام وإلا وجب عليه القصر
124
105
الكلام فيمن عدل في أثناء الفريضة الرباعية قبل إتمامها
125
106
الكلام فيمن عدل بعد الصوم قبل فعل الفريضة الرباعية
127
107
الكلام فيمن عدل عن الإقامة بعد أن صلى رباعية تامة مع الغفلة عن اقامته أو لشرف البقعة من جهة التخيير
127
108
من نوى إقامة عشرة أيام حال عدم التكليف بالصلاة لصبي أو جنون أو حيض وجب عليه الاتمام بعد التكليف بها
128
109
الكلام فيمن عدل عن الإقامة بعد خروج وقت الرباعية لكن لم يصلها في وقتها
129
110
العدول عن الإقامة رافع لحكمها من حينه، لا كاشف عن عدم ثبوت حكمها من أول الامر
129
111
لافرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد
130
112
إذا رجع الصائم عن نية الإقامة بعد الزوال قبل صلاة الرباعية أتم صومه
130
113
إذا تمت العشرة لا يحتاج إلى إقامة جديدة، بل يبقى على التمام مالم يحدث سفرا جديدا
131
114
الإقامة بحكم الحضر في جميع الاحكام لافي خصوص الاتمام والصيام
131
115
الكلام فيما إذا بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة، وفي صور ذلك
131
116
الكلام فيما إذا بدا للمقيم السفر وشرع فيه ثم بدا له العود إلى محل الإقامة
139
117
إذا دخل في الصلاة بنية القصر قبل العزم على الإقامة ثم نوى الإقامة في أثنائها أتمها، مع الكلام في عكس ذلك
140
118
لا فرق في انقطاع حكم السفر بالإقامة بين أن تكون محللة أو محرمة
141
119
الكلام في وجوب الإقامة على من كان عليه صوم واجب مضيق
141
120
الكلام في جواز الإقامة لمن ضاق وقته عن إدراك الصلاة تماما
143
121
إذا شك في أن عدوله قبل الصلاة تماما أو بعده بني على أنه قبله
143
122
الكلام فيما إذا علم بعد نية الإقامة بأنه صلى رباعية وعدل عن الإقامة مع الجهل بالمتقدم منهما
143
123
إذا عدل عن الإقامة بعد صلاة الرباعية لكن انكشف بطلانها رجع إلى القصر
145
124
إذا عدل عن الإقامة بعد خروج وقت الرباعية وشك في أنه هل صلى في الوقت أولا؟
145
125
الكلام فيما لو عدل عن الإقامة قبل السلام الأخير أو قبل صلاة الاحتياط أو قضاء الأجزاء المنسية أو قبل سجود السهو
146
126
الكلام فيما لو أعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثم تبين عدم قصدهم لها
147
127
(الثالث) من قواطع السفر: البقاء ثلاثين يوما في مكان واحد مترددا في إقامة عشرة أيام وعدمها
148
128
الكلام في كفاية البقاء شهرا هلاليا إذا كان ناقصا
151
129
يكفي في الثلاثين يوما التلفيق
152(ش)
130
لافرق في مكان التردد بين البلد والقرية والمفازة
152(ش)
131
لابد من اتحاد مكان التردد
153
132
الكلام في المتردد بعد الثلاثين لو خرج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه
153
133
المتردد ثلاثين يوما إذا سافر عن مكانه لا يقصر الا بعد الخروج عن حد الترخص
154
134
فصل في أحكام صلاة المسافر تسقط النوافل النهارية مع الكلام في سقوط نافلة العشاء
155
135
الكلام في سقوط نافلة الظهرين لو دخل عليه الوقت وهو حاضر ولم يصل الا بعد السفر
156
136
الكلام في جواز الاتيان بنافلة الرباعية حال السفر إذا أتى بفريضتها حال الحضر
157
137
الكلام فيمن صلى تماما في السفر عالما بالحكم والموضوع أو جاهلا أو ناسيا لهما أو لأحدهما
158
138
الكلام في الصوم في السفر
166
139
الكلام فيما لو قصر من وظيفته التمام
167
140
من فاتته الصلاة وهو جاهل بوجوب القصر ثم علم به قبل قضائها وجب عليه قضاؤها قصرا
168
141
حكم تذكر الحكم أو الموضوع في أثناء الصلاة مع سعة الوقت أو ضيقة
168
142
إذا اتفق للمسافر التقصير لا عن قصد أجزأه على كلام
171
143
الكلام فيمن دخل عليه الوقت وهو حاضر فلم يصل حتى سافر أو بالعكس
172
144
الكلام فيمن فاتته الصلاة وكان حاضرا في بعض الوقت ومسافرا في بعضه
178
145
الكلام في التخيير بين القصر والاتمام في الأماكن الأربعة. مع الكلام في الجمع بين الاخبار المتعارضة في ذلك
179
146
الكلام في تحديد الأماكن الأربعة وأنها تعم تمام البلدان الأربعة أولا؟
184
147
إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أحد الأماكن وبعضه خارجا عنه لا يجوز له التمام
189
148
لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور
190
149
التخيير في الأماكن الأربعة استمراري فيجوز العدول من القصر إلى التمام في أثناء الصلاة وكذا العكس
190
150
يستحب أن يلحق بالصلاة المقصورة ثلاثين تسبيحة كبرى إتماما لها
191
151
كتاب الصوم تعريف الصوم
192
152
أقسام الصوم
193
153
حد منكر وجوب الصوم وتاركه
193
154
[فصل في النية] يعتبر في الصوم القصد والقربة
195
155
يعتبر في غير صوم رمضان القصد إلى نوع الصوم ولو كان مستحبا
196
156
هل يعتبر التعيين في صوم رمضان؟
200
157
الكلام فيمن نوى في رمضان صوما غيره ولو لم يكن صوم رمضان عليه واجبا
200
158
لا يعتبر التعيين في الأداء والقضاء، والوجوب والندب، وغيرها
205
159
لو قصد صوم اليوم الأول، فبان أنه الثاني، أو قضاء صوم سنة فبان غيرها
206
160
الكلام في نية الجاهل بالمفطرات
207
161
النائب لا بد أن ينوي النيابة
207
162
لا يقع في شهر رمضان صوم غيره
208
163
الكلام فيمن نذر صوم يوم بعينه فصامه غير ناو للنذر أو ناويا غيره
208
164
من كان عليه قضاء رمضان لسنين هل يجب التعيين عند القضاء؟ وكذا لو كان عليه صومان منذوران، أو صوم كفارتين متحدتين في الآثار
210
165
إذا نذر صوم يومين معينين بعنوانين واتفق اتحادهما في يوم واحد أجزأه صومه
210
166
الكلام فيما إذا نذر صوم يوم معين واتفق اتحاده مع يوم يستحب صومه لذاته
211
167
الكلام فيما إذا تعدد في صوم يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب
212
168
آخر وقت النية في الواجب المعين اختيارا عند الفجر، ومع الغفلة أو الجهل أو النسيان يمتد إلى ما قبل الزوال وكذا في غير المعين مطلقا. وفي المندوب يمتد إلى آخر النهار
212
169
الكلام فيما لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الافطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال
218
170
إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الاتيان بالمفطر قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم
220
171
كيفية نية صوم شهر رمضان، وأنه هل تعتبر نية واحدة له جملة، أو ينوي لكل يوم على حدة؟
220
172
حكم صوم يوم الشك وكيفية نيته
221
173
لو أصبح يوم الشك بنية الافطار وبان في أثناء النهار أنه من رمضان
228
174
لو صام يوم الشك على أنه من شعبان وتناول المفطر نسيانا أجزأه لو صادف رمضان
229
175
لو صام يوم الشك على أنه من شعبان وأبطله برياء ونحوه لم يجزه عن رمضان وإن تبين انه منه قبل الزوال
229
176
لو صام يوم الشك على أن من شعبان ثم نوى الافطار وتبين أنه من رمضان قبل الزوال جدد النية إذا لم يتناول المفطر، وأجزأه، بخلاف ما إذا نوى الافطار فيما يعلم بوجوبه معينا.
229
177
لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه، وفي غير المعين يصح صومه إذا رجع قبل الزوال
230
178
لا يعتبر معرفة حقيقة الصوم وأنه ترك المفطرات مع النية، أو كف النفس عنها
231
179
لا يجوز العدول من صوم إلى صوم
232
180
فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات (الأول، والثاني) الاكل والشرب مطلقا
233
181
لا يجب التخليل بعد الاكل لمن يريد الصوم إلا إذا علم أن تركه يؤدي إلى دخول بقايا الطعام في الجوف.
236
182
لا بأس بابتلاع البصاق وإن كان كثيرا وكذا ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس.
236
183
حكم ما يصل إلى الجوف بغير طريق الفم.
238
184
لا يبطل الصوم بانفاذ الرمح ونحوه إلى الجوف
239
185
(الثالث): الجماع مطلقا. مع بيان أن المدار على الجنابة العمدية مطلقا، مع بعض فروع الجنابة غير العمدية
239
186
حكم مجامعة الخنثى
243
187
إذ حدث الجماع سهوا أو جبرا ثم ارتفع ذلك وجب الاخراج فورا
244
188
إذا شك في تحقق الجماع بنى على العدم
244
189
(الرابع): الاستمناء متعمدا مطلقا
244
190
الكلام فيمن علم من نفسه أنه لو نام يحتلم
246
191
يجوز للمحتلم الاستبراء وإن علم بخروج بقايا المني من المجرى
247
192
إذا احتلم وأراد الاغتسال فالأحوط له تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو لم يفعل يخرج المني المتبقي من المخرج بعد الغسل فتكون جنابة جديدة
248
193
لو قصد الانزال ولم ينزل بطل صومه
248
194
لو أتى ببعض موجبات الانزال وأنزل فمع القصد أو الاعتياد يبطل صومه، مع بيان حكم ما لو لم يكن قاصدا ولا معتادا له
249
195
(الخامس): تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله (ص) أو الأئمة (ع) مطلقا
251
196
(الخامس): تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله (ص) أو الأئمة (ع) مطلقا
254
197
الكلام فيما إذا تكلم غير موجه خطابه إلى أحد، مع بعض فروع الكذب
255
198
إذا أخبر كاذبا ثم رجع عن خبره أو تاب لم يصح الصوم
256
199
لا فرق بين كون الخبر المكذوب منقولا في كتاب وعدمه، مع حكم الخبر المشكوك الصدق
256
200
الكذب على الفقهاء والرواة لا يبطل الصوم
257
201
إذا اضطر إلى الكذب فلا يفطر
257
202
الكلام فيما إذا قصد الكذب فبان صدقا وبالعكس
258
203
الكلام فيما إذا أخبر كاذبا هزلا
258
204
(السادس): إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
259
205
حكم البخار ودخان التتن
261
206
(السابع): رمس الرأس في الماء بتمامه، ولا يكفي رمس منافذه فقط
262
207
حكم الارتماس في الماء المضاف وغيره من المائعات.
264
208
الكلام فيما لو ارتمس في الماء مع وجود حاجب يمنع من وصوله إلى الرأس، أو رمس منافذ الرأس دون ما فوقها
265
209
حكم ذي الرأسين
266
210
إذا كان هناك مائعان يعلم بأن أحد هما ماء
266
211
لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا.
267
212
لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا.
267
213
لو ارتمس نسيانا أو قهرا وارتفع النسيان أو القهر وجب المبادرة بالخروج
268
214
لو ارتمس مكرها بطل صومه بخلاف ما إذا كان مقهورا
268
215
لو ارتمس لانقاذ غريق بطل صومه
269
216
إذا كان جنبا وانحصر غسله بالارتماس انتقل إلى التيمم مع وجوب الصوم تعيينا، وإلا وجب عليه الغسل وبطل صومه
269
217
صور ما لو ارتمس بقصد الاغتسال أو أبطل صومه بالارتماس ثم أراد الاغتسال حال المكث أو الخروج من الماء، مع تفصيل الكلام في حكم الخروج من الأرض المغصوبة، وفي قياس المقام عليه.
270
218
صور الارتماس في الماء المغصوب وحكمها.
271
219
لا فرق بين العالم بحكم الارتماس والجاهل به
273
220
لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل والثلج
274
221
إذا شك في الارتماس بنى على عدمه
274
222
(الثامن): تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في صوم رمضان وقضائه دون غيرهما
274
223
الاصباح جنبا بلا اختيار مبطل لقضاء رمضان دون غيره
278
224
الاحتلام في النهار ليس مفطرا مطلقا
281
225
النوم على الجنابة مع العزم على عدم الغسل من تعمد البقاء على الجنابة فيفطر
281
226
الاجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم من تعمد البقاء على الجنابة فيفطر ولو وسع التيمم وجب وصح صومه
282
227
حدث الحيض والنفاس بحكم حدث الجنابة
282
228
الكلام في توقف صوم المستحاضة على أغسال الصلاة
285
229
يبطل صوم رمضان بنسيان غسل الجنابة دون غيره من أنواع الصوم
288
230
حكم نسيان غسل الحيض والنفاس
290
231
حكم نسيان غسل الحيض والنفاس
291
232
لا يجب على من تيمم قبل الفجر أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر
291
233
لا يجب على من أجنب في أثناء النهار أن يبادر إلى الغسل
292
234
إذا استيقظ بعد الفجر محتلما لم يبطل صومه سواء علم سبقه على الفجر أو تأخره عنه أم شك. نعم لو علم سبقه على الفجر لم يصح منه قضاء رمضان مطلقا أو إن كان موسعا
292
235
يجوز للجنب النوم في ليل شهر رمضان إذا احتمل الاستيقاظ قبل الفجر
293
236
صور ما لو نام الجنب في ليل شهر رمضان فاستمر إلى الفجر مع التعرض إلى حكم النوم الأول والثاني
294
237
الكلام في صوم غير شهر رمضان من الصوم المعين في حكم النوم على الجنابة
301
238
النوم الرابع والخامس بحكم الثالث
301
239
الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الاحكام المذكورة
302
240
الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الاحكام المذكورة
302
241
إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل
302
242
إذا نسي الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها بنى على الأقل
302
243
الكلام في الاتيان بغسل الجنابة قبل الفجر بنية الوجوب، مع تحقيق الكلام في وجوب المقدمات قبل الوقت.
303
244
فاقد الطهورين يجزيه الصوم مع الحدث
305
245
لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت، كمالا يضر مسه أثناء النهار
305
246
يحرم اجناب الشخص نفسه في زمان لا يسع الغسل
305
247
(التاسع) من المفطرات: الاحتقان بالمائع دون الجامد
306
248
إذا احتقن بالمائع ولم يصعد إلى الجوف لم يبطل الصوم
307
249
يجوز الاحتقان بما يشك في كونه مائعا أو جامدا
308
250
(العاشر): تعمد القئ
308
251
لو خرج بالتجشؤ شئ لم يكن مبطلا
309
252
لو ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه
310
253
إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القئ في النهار قهرا عليه
311
254
إذا أمكنه حبس القئ وجب.
311
255
إذا دخل الذباب في الحلق يجب إخراجه مع الامكان، ولو توقف على القئ لم يجب
311
256
يجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شئ من الجوف. وحكم ما لو علم بذلك.
312
257
الكلام فيما إذا ابتلع سهوا وتذكر قبل وصوله إلى الحلق، أو بعده أو شك في وصوله
312
258
صور ما إذا دخل شئ في الحلق في أثناء الصلاة وتوقف إخراجه على قطعها
313
259
هل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه يخرجه اختيارا؟
314
260
لا يبطل الصوم بالتجشؤ القهري ولو مع خروج شئ من الجوف ورجوعه وكذا التجشؤ الاختياري مع عدم العلم بخروج شئ من الجوف
314
261
فصل في اعتبار العمد والاختيار في الافطار فعل المفطر مع عدم قصده، أو مع نسيان الصوم، لا يفطر
315
262
حكم فعل المفطر عمدا جهلا بالموضوع أو بالحكم قصورا أو تقصيرا
317
263
حكم تناول المفطر عن إكراه
318
264
من قهر على المفطر ودفع في حلقه بلا اختيار منه لم يفطر
319
265
الكلام فيمن ظن فساد صومه أو أنه مندوب فأفطر عامدا وتبين خطأ ظنه
319
266
الافطار تقية مبطل للصوم. مع تحقيق مفاد أدلة التقية، والتنبيه إلى أن مفاد أدلة الأجزاء إجزاء العمل الناقص تقية، لا إجزاء ترك العمل تقية، بنحو يرتفع معه القضاء
320
267
من تذكر انه صائم والطعام في فمه وجب عليه إخراجه ولو بلعه أفطر
322
268
إذا خاف الصائم على نفسه من العطش جاز له أن يشرب بقدر ما يرفع ضرورته
324
269
لا يجوز للصائم أن يذهب إلى مكان يعلم باضطراره فيه إلى المفطر
325
270
فصل في أمور لا بأس بها للصائم لا بأس بما يدخل الفم ولا يتعدى إلى الحلق، ولو دخل من غير قصد لم يفطر
326
271
لا بأس بمضغ العلك. وكذا الجلوس في الماء مالم يرتمس، ويكره للمرأة
327
272
لا بأس ببل الثوب على الجسد، وإن كره كما لا بأس بالاستياك
328
273
لا بأس بمص لسان الصبي، والزوج والزوجة، كما لا بأس بتقبيلها وضمها.
329
274
إذا استهلك دم أو غيره بريقه جاز بلعه
330
275
فصل يكره للصائم أمور (الأول): مباشرة النساء بما لا يستوجب الجنابة
331
276
(الثاني): الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق
332
277
(الثالث): دخول الحمام لمن يخشى الضعف
333
278
(الرابع): إخراج الدم المضعف بل كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة
333
279
(الخامس): السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، والاحرام.
334
280
(السادس): شم الرياحين
334
281
(السابع): بل الثوب على الجسد.
335
282
(الثامن): جلوس المرأة في الماء
335
283
(التاسع): الحقنة بالجامد
335
284
(العاشر): قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم
336
285
(الحادي عشر): السواك بالعود الرطب
336
286
(الثاني عشر): المضمضة عبثا
336
287
(الثالث عشر): إنشاد الشعر، إلا أن يشتمل على المطالب الحقة
336
288
(الرابع عشر): الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف وجميع المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم، فإنه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله
337
289
فصل فيما يوجب الكفارة تجب الكفارة بفعل المفطر مع العمد والاختيار بلا كره ولا إجبار
338
290
لا تجب الكفارة في النوم الثاني والثالث بعد الجنابة
341
291
الكلام في وجوب الكفارة مع الجهل قصورا أو تقصيرا
341
292
تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم (الأول): صوم شهر رمضان وكفارته مخيرة بين الخصال الثلاث
342
293
يجب الجمع بين الخصال على من أفطر على محرم
344
294
(الثاني): قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، وكفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان لم يتمكن فصيام ثلاثة أيام.
346
295
(الثالث): صوم النذر المعين، مع تحقيق كفارته
348
296
(الرابع): صوم الاعتكاف وكفارته مخيرة بين الخصال الثلاث، وهي مختصة بالجماع. كما أنها لنقض الاعتكاف لا لنقض الصوم ولذا تجب بالجماع ليلا أيضا
351
297
ما عدا هذا من الصوم لا تجب الكفارة بالافطار فيه
352
298
تتعدد الكفارة بتكرر السبب في يومين ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد.
352
299
هل تتعدد الكفارة بتكرار الجماع في يوم واحد؟
354
300
لا فرق في الافطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية وعارضية
355
301
من الافطار بالمحرم الكذب على الله ورسوله.
355
302
حكم ابتلاع النخامة
355
303
الكلام فيما إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع
356
304
حكم ما إذا تعدد الجماع بالوجه المحرم في اليوم الواحد
356
305
الاكل في مجلس واحد اكل واحد وإن تعددت اللقم، فلا تتعدد به الكفارة ولو قلنا بتعددها مع تعدده، وكذا الشرب جرعة فجرعة، وكذا الجماع إذا أدخل وأخرج مرات
356
306
حكم ما إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع أو أفطر بالحلال ثم تناول الحرام
356
307
إذا علم بفساد الصوم وشك في كونه بنحو يوجب الكفارة، أو في عدد الأيام، أو في كون الافطار بالمحرم أو في كونه من الافطار المحرم، أو نحو ذلك، لم يجب عليه إلا المتيقن من القضاء أو الكفارة
357
308
إذا أفطر متعمدا ثم سافر لم تسقط الكفارة، مع بيان حكم ما لو طرا بعد الافطار عذر فهري يبطل الصوم.
358
309
إذا أفطر متعمدا في يوم محكوم بأنه من رمضان ظاهرا ثم بان أنه من غيره لم تجب الكفارة
361
310
إذا جامع الرجل زوجته باختيارها وهما صائمان في رمضان وجب على كل منهما كفارة وتعزير بخمسة وعشرين سوطا. ولو أكرهها تحمل كفارتها وتعزيرها. مع بيان حكم ما لو أكرهها في الابتداء، وطاوعته في الاستدامة
362
311
إذا جامع الرجل امرأته وهي نائمة لم يتحمل عنها شيئا ولم يبطل صومها كما لا يتحمل عنها لو أكرهها على غير الجماع من المفطرات
364
312
إذا أكرهت الزوجة زوجها على الجماع لا تتحمل عنه شيئا
364
313
إذا أكره أمته أو الأجنبية لم يتحمل عنهما شيئا
365
314
لا يجوز للمفطر إكراه زوجته الصائمة على الجماع. لكن لو أكرهها لا يحتمل عنها شيئا. مع التعرض إلى حكم ما لو أراد مجامعتها وهي نائمة. وإلى ضابط حق الزوج على الزوجة
365
315
حكم من عجز عن خصال الكفارة.
366
316
يجوز التبرع بالكفارة عن الميت. مع الكلام في التبرع عن الحي
370
317
لا تتكرر الكفارة الواحدة إذا مضت عليها سنين
372
318
الكلام في أن وجوب الكفارة موسع أو فوري
372
319
إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام لم يبطل صومه
373
320
مصرف كفارة الاطعام الفقراء إما باشباعهم أو بالتسليم ماليهم كل واحد مدا
373
321
المراد من الطعام في كفارة الاطعام
375
322
لا يكفي إعطاء شخص واحد أزيد من مد، أو إشباعه أكثر من مرة بل لابد من ستين مسكينا. نعم يكفى إعطاء شخص واحد بقدر عياله. كمام يكفي إعطاء شخص واحد وشراؤه منه ثم دفعه إلى غيره وهكذا ولا يعتبر أكله له. كما يكفي التكرار على الشخص الواحد مع عدم وجود المستحق غيره
375
323
لا يكفي إعطاء شخص واحد أزيد من مد، أو إشباعه أكثر من مرة بل لابد من ستين مسكينا. نعم يكفى إعطاء شخص واحد بقدر عياله. كمام يكفي إعطاء شخص واحد وشراؤه منه ثم دفعه إلى غيره وهكذا ولا يعتبر أكله له. كما يكفي التكرار على الشخص الواحد مع عدم وجود المستحق غيره
380
324
الكلام في قدر المد والصاع
382
325
فصل يجب القضاء دون الكفارة في أمور:
382
326
(أحدها): النوم الثاني والثالث على الجنابة إذا استمر إلى الفجر
382
327
(الثاني): إذا أخل بنية الصوم ولم يأت بالمفطر
383
328
(الثالث): إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أياما
383
329
(الرابع): إذا فعل المفطر بعد الفجر جهلا بطلوعه على تفصيل.
383
330
(الخامس): إذا أكل بعد الفجر تعويلا على من أخير ببقاء الليل
387
331
(السادس): إذا أكل وقد أخبر مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر، أو لعدم العلم بصدقه
388
332
(السابع): الافطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل ولو كان معذورا فيه. أما لو لم يكن معذورا فيه فعليه الكفارة أيضا
388
333
(الثامن): الافطار لظلمة توهم منها دخول الليل ولم يكن في السماء علة، بخلاف ما إذا كانت في السماء علة
390
334
إذا فعل المفطر مع الشك في طلوع الفجر ولم يظهر الحال فلا شئ عليه
392
335
يجوز فعل المفطر مع الشك في طلوع الفجر ولا يجوز مع الشك بدخول الليل. مع التعرض إلى إشكال استصحاب الزمان
393
336
(التاسع): إدخال الماء في الفم فيسبقه ويدخل الجوف. بخلاف ما لو نسي فابتلعه فإنه لا يقضي
394
337
لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا قضاء عليه على تفصيل وكلام
397
338
يكره المبالغة في المضمضة
398
339
حكم المضمضة مع العلم بسبق الماء إلى الجوف أو النسيان والابتلاع
398
340
(العاشر): سبق المني بالملاعبة إذا لم يكن من قصده ولا عادته على كلام
399
341
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم زمان الصوم هو النهار من الفجر الصادق إلى غروب الحمرة المشرقية
399
342
لا يجوز صوم العيدين
399
343
يستحب تأخير الافطار عن الصلاة إلا ان ينتظره أحد للإفطار، أو تنازعه نفسه اليه
400
344
لا يشرع الصوم في الليل
402
345
فصل في شرائط صحة الصوم (الأول): الاسلام والايمان في تمام النهار
402
346
(الثاني): العقل. مع الكلام فيما لو ذهب العقل بعد تحقق النية في وقتها
403
347
(الثالث): عدم الاصباح جنبا
404
348
(الرابع): الخلو من الحيض والنفاس في تمام النهار
404
349
(الخامس): أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة
405
350
يجوز الصوم في السفر بدل هدي التمتع وبدل البدنة ممن أفاض من عرفات عامدا
407
351
يصح صوم النذر الذي قصد فيه السفر
408
352
لا يجوز صوم التطوع في السفر
410
353
يصح صوم ثلاثة أيام للحاجة في المدينة
411
354
يصح صوم المسافر الجاهل بالحكم دون الناسي
412
355
يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال، مع التعرض إلى اختلاف الاخبار والجمع بينها
413
356
يصح الصوم من المسافر إذا لم يقصر في صلاته
417
357
(السادس): عدم المرض
418
358
يكفي الخوف من المرض في الافطار
419
359
يسقط الصوم باستلزامه الضرر وبمزاحمته بتكليف أهم
419
360
لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف
420
361
لا عبرة بقول الطبيب مالم يوجب الخوف
421
362
يصح الصوم من النائم في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل
422
363
(تنبيه): في تحقيق موضوع وجوب الصوم الواقعي والظاهري
422(ش)
364
يصح الصوم من الصبي المميز ويستحب تمرينه عليه بل التشديد عليه فيه
423
365
يشترط في صحة الصوم المندوب أن لا يكون عليه قضاء بالقضاء مع الكلام فيمن كان عليه غيره من الصوم الواجب
425
366
الكلام في صحة نذر صوم التطوع لمن كان عليه قضاء رمضان
428
367
حكم التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب بالاستئجار
429
368
فصل في شرائط وجوب الصوم (الأول والثاني وهي أمور): البلوغ والعقل
430
369
الكلام فيما لو نوى الصبي الصوم ندبا فبلغ في اثناء النهار
430
370
(الثالث) عدم الاغماء على كلام
431
371
(الرابع): عدم المرض، وحكم ما لو برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول مفطرا
432
372
(الخامس): الخلو من الحيض والنفاس
433
373
(السادس): الحضر. مع بيان حكم ممن كان في بعض النهار مسافرا وفي بعضه حاضرا
433
374
قاعدة التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والافطار، مع بيان ما يستثنى من هذه القاعدة
436
375
لا يجوز الافطار للمسافر حتى يصل إلى حد الترخص
437
376
حكم السفر اختيارا في شهر رمضان وفي غيره إذا استلزم فوات صوم واجب معين
437
377
الكلام في كراهة السفر رمضان
441
378
يكره لمن يسوغ له إفطار شهر رمضان الجماع والتملي من الطعام والشراب
441
379
فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لاشخاص (الأول والثاني): الشيخ والشيخة إذا تعذر الصوم أو كان شاقا عليهما وعليهما الفدية مع الكلام في قدرها ونوعها
443
380
الكلام في وجوب القضاء على الشيخ والشيخة لو تمكنا منه
446
381
(الثالث): من به داء العطش. مع الكلام في وجوب القضاء عليه لو تمكن منه
447
382
(الرابع): الحامل المقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها
449
383
يجب عليها الفدية من مالها لا من الزوج، كما يجب عليها القضاء أيضا
449
384
(الخامس): المرضعة القليلة اللبن
450
385
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال التعرض لبعض الطرق المفيدة للعلم
452
386
حجية البينة في الهلال، مع استقصاء الكلام فيما دل على عدم حجيتها، وبيان أن مقتضى الجمع بين الأدلة عدم حجيتها مع الاطمئنان النوعي بالخطأ.
453
387
اختلاف الشاهدين في الأوصاف يسقط خبر هما عن الحجية على تفصيل في ذلك
455
388
لا يضر اختلافهما في زمان الرؤية مع الاتفاق مع كونها في ليلة واحدة. ولو اختلفا في الليلة لا اعتبار بشهادتهما حتى في ترتيب أثر رؤيته في الليلة اللاحقة
457
389
لا يثبت الهلال بشهادة النساء ولا العدل الواحد
458
390
الكلام في حجية حكم الحاكم في الهلال. مع التعرض إلى وظيفة الحاكم الشرعي
459
391
الكلام فيما إذا علم خطأ الحكم، أو خطأ مستنده
462
392
لا يثبت الهلال بقول المنجمين، ولا بغيبوبته بعد الشفق في الليلة، ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال، ولا بغير ذلك مما يفيد الظن وإن كان قويا إلا للأسير والمحبوس
464
393
لابد من شهادة الشاهدين بالرؤية ولا يكفي علمهما بطريق آخر
469
394
إذا لم يثبت الهلال فأفطر ثم انكشف أن ذلك اليوم من الشهر وجب قضاؤه
469
395
ينفذ حكم الحاكم في حق كل أحد حتى الحاكم الآخر
469
396
الكلام فيما إذا ثبتت الرؤية في بلد ولم تثبت في آخر، وفي حكم اختلاف الآفاق
470
397
حكم يوم الشك إذا لم يثبت الهلال فيه أصلا أو ثبت في أثنائه
471
398
لو غمت الشهور حسب لكل شهر ثلاثين يوما مالم يعلم النقصان. مع التعرض إلى إشكال استصحاب الزمان ودفعه
472
399
دليل القول بأنه يحسب خمسة أيام من يوم الصيام في السنة الماضية ودفعه.
475(ش)
400
حكم الأسير والمحبوس إذا تعذر عليهما العلم بالشهر
476
401
إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو أكثر، أو اشتبه المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة
479
402
حكم المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر أو نحوه
479
403
فصل في أحكام القضاء وجوب قضاء الصوم ممن فاته بالغا عاقلا مسلما، فلا يجب قضاء ما فات أيام الصبا.
480
404
لو بلغ الصبي في أثناء النهار لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم
481
405
الكلام فيما إذا احتمل تقدم الفجر على البلوغ أو تأخره عنه
481
406
لا يجب قضاء ما فات أيام الجنون والاغماء
482
407
لا يجب القضاء على من أسلم عن كفر.
483
408
لو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه الصوم ولا قضاؤه
483
409
يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته
484
410
يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر.
486
411
يجب قضاء ما فات حال الحيض والنفاس. كما يجب على المستحاضة الأداء، وإن فاتها فالقضاء
486
412
المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته، دون ما أتى به على وفق مذهبه
486
413
يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم أو الغفلة إذا لم تسبق منه النية
487
414
إذا تردد الفائت بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل. مع بيان أن الاستصحاب لا ينفع في إحراز وجوب قضاء المشكوك
487
415
لا يجب الفور في القضاء، ولا التتابع وإن كان التتابع مستحبا على تفصيل
489
416
لا يجب تعيين الأيام ولا الترتيب. مع التعرض إلى الضابط المصحح لهما
491
417
يجوز قضاء رمضان اللاحق قبل السابق على تفصيل وكلام
492
418
لا ترتيب بين قضاء رمضان وغيره من الصوم الواجب
492
419
إذا نوى القضاء فتبين فراغ ذمته منه لم يقع لغيره. إلا أن يتبين في أثناء النهار فلو عدل يقع عما يصح نيته في أثناء النهار.
493
420
من فاته صوم رمضان لعذر فمات فيه لم يجب القضاء عنه. مع الكلام في استحبابه
493
421
لا يجب القضاء على من أفطر لمرض واستمر مرضه إلى رمضان آخر، ويجب عليه الفدية، ولا يجزئ عنها القضاء
496
422
الكلام في وجوب القضاء أو الفدية على من استمر به السفر ونحوه بين رمضانين، أو كان عذره السفر ثم مرض، أو العكس
499
423
الكلام فيمن فاته شهر رمضان لا لعذر أو لعذر غير مستمر إلى رمضان الآخر.
500
424
إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين أو أربع وجب لكل سنة كفارة، ولا تتكرر كفارة الستة الواحدة لو أخر القضاء سنين عديدة
504
425
يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة لفقير واحد
505
426
لا تجب كفارة العبد على سيده مع الكلام في وجوب دفعها من ماله إذا لم يأذن له سيده
505
427
الكلام في فورية القضاء قبل رمضان الآخر
506
428
يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم، مع بيان المراد من الصوم الفائت، والميت المقضي عنه، والولي
507
429
حكم ما لو تعدد الولي، وأنه إذا تبرع متبرع سقط عن الولي.
511
430
يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت، ولا تبرأ ذمته إلا بأداء الأجير
511
431
إذا شك الولي في انشغال ذمة الميت بنى على العدم، ويبني على الأقل لو تردد في مقدار الفائت
512
432
إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه سقط عن الولي بشرط أداء الأجير
512
433
الكلام فيما لو علم الولي أنه كان على الميت القضاء وشك في إتيانه به
512
434
لو شك الميت فاستصحب انشغال ذمته بالقضاء فمات قبل إتيانه به فهل يجب على الولي الاتيان به؟
512
435
هل تجب على الولي قضاء الصوم الواجب على الميت غير رمضان؟
513
436
لا يجوز لمن يقضي رمضان عن نفسه الافطار بعد الزوال، ولو أفطر وجبت الكفارة، ويجوز الافطار مطلقا لمن يقضي عن غيره، وكذا في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع.
514
437
فصل في صوم الكفارة وهو أقسام (الأول): ما يجب فيه الصوم مع غيره، وذلك في قتل العمد، وافطار شهر رمضان على محرم، فإنه تجب فيها الخصال الثلاث
517
438
(الثاني): ما يجب بعد العجز عن غيره، وذلك في الظهار، وقتل الخطأ وإفطار قضاء شهر رمضان، واليمين وصيد المحرم النعامة، أو البقر الوحشي أو الغزال، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا، وخدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه، ونتفها رأسها فيه، وشق الرجل ثوبه على زوجته أو وولده، على كلام في بعض ذلك.
517
439
(الثالث): ما يجب مخيرا بينه وبين غيره. وذلك في إفطار شهر رمضان ونقض الاعتكاف، والنذر والعهد، وجز المرأة شعرها في المصاب، وحلق الرأس في الاحرام
519
440
(الرابع): ما يجب مرتبا على غيره ومخيرا بينه وبين غيره، وذلك في وطء الرجل أمته التي أحرمت باذنه
519
441
يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو التخيير. ويكفى فيه صيام شهر ويوم من الشهر الثاني
520
442
الكلام في وجوب التتابع في الثمانية عشر يوما التي يجب صومها بدل الشهرين، بل في جميع صوم الكفارة
521
443
لا يجب التتابع في الصوم المنذور إلا مع اشتراطه أو الانصراف إليه
522
444
الكلام في وجوب التتابع في قضاء الصوم المنذور المشترط فيه التتابع
524
445
من وجب عليه الصوم الواجب فيه التتابع لا يجوز له الشروع فيه في زمان يعلم بعدم سلامة التتابع فيه على تفصيل. ولو لم يعلم فاتفق طروء ما يمنع من استمرار الصوم صح ما مضى منه ويبني عليه ولا يضر فوت التتابع
524
446
إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع يجب استئنافه. وكذا لو شرع في زمان يتخلله صوم واجب غير صوم الكفارة مع بيان حكم ما لم يكن التتابع شرطا فيه، وإنما كان واجبا بنذر ونحوه
526
447
إذا أفطر في أثناء ما يجب فيه التتابع لعذر اضطراري لم يجب الاستئناف مع بيان بعض أمثلة العذر الاضطراري
527
448
من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ويوما جاز له التفريق اختيارا
531
449
حكم صوم الشهرين المنذور فيه التتابع
532
450
حكم صوم الشهر المنذور فيه التتابع
532
451
إذا بطل التتابع فهل يحكم على الصوم الواقع بالصحة أو الفساد
533
452
كتاب الاعتكاف تعريف الاعتكاف. مع التعرض إلى أنه هل يعتبر فيه قصد العبادة الخارجة عن اللبث، أو يكفي التعبد باللبث
536
453
يصح الاعتكاف في كل وقت يصح فيه الصوم. وأفضل أوقاته شهر رمضان، خصوصا العشر الأواخر منه
537
454
الاعتكاف مستحب بأصل الشرع وقد يجب بالعرض
538
455
يصح التبرع بالاعتكاف. عن الميت وعن الحي
538
456
يشترط في الاعتكاف أمور (الأول): الايمان
538
457
(الثاني): العقل
539
458
(الثالث): قصد القربة. مع الكلام في اعتبار التعيين فيه إذا تعدد
539
459
إذا كان الاعتكاف مندوبا فهل يتوي باليوم الثالث الندب أو الوجوب
540
460
وقت نية الاعتكاف
541
461
(الرابع): الصوم فلا يقع في الموضع الذي لا يصح الصوم فيه
542
462
(الخامس): أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام ويجوز أكثر، وإذا بلغ خمسة أيام وجب السادس، مع الكلام في وجوب اليوم الثالث كل ما زاد يومان
544
463
الليلتان المتوسطتان داخلتان دون المتطرفتان.
545
464
الكلام في كفاية الثلاثة أيام التلفيقية
545
465
(السادس): أن يكون في المسجد الجامع. مع التعرض إلى اختلاف الاخبار والأقوال في ذلك، وطريق الجمع بينها
546
466
(السابع): إذن السيد في الاعتكاف بالنسبة إلى مملوكه، وإذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه، وإذن الوالدين بالنسبة إلى ولدهما على تفصيل. مع التعرض إلى ضابط حرمة مخالفة الوالدين.
549
467
(الثامن): استدامة اللبث في المسجد فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل
551
468
حكم خروج الناسي والمكره. مع الكلام في مفاد حديث الرفع
552
469
ضابط الحاجة المسوغة لخروج المعتكف من المسجد بنحو لا يوجب بطلانه
554
470
المدار على صدق اللبث في المسجد فلا يضر خروج بعض اجزاء بدنه عنه
555
471
لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل
556
472
لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف لاخر
556
473
الكلام في صحة النيابة في الاعتكاف عن أكثر من واحد
557
474
لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله
557
475
يجوز قطع الاعتكاف في اليومين الأولين، ولا يجوز بعدهما
560
476
لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة
561
477
إذا نذر اعتكاف يوم أو يومين فان قيد بعدم الزيادة بطل النذر وإلا صح ووجب إتمامه ثلاثة أيام
561
478
لو نذر اعتكاف أيام معينة فصادف الثالث العيد
561
479
إذا نذر اعتكاف يوم قدوم زيد أو نحوه مما لا يعلم به إلا في أثنائه
562
480
لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون لياليها لم ينعقد
562
481
لو نذر اعتكاف أيام لم تدخل الليلة الأولى، ولو نذر اعتكاف شهر دخلت الليلة الأولى
562
482
إذا نذر اعتكاف شهر أجزأه ما بين الهلالين ووجب التتابع، ولو قصد مقدار الشهر وجب ثلاثون يوما ولم يجب التتابع
562
483
لو نذر اعتكاف شهر أو نحوه على نحو التتابع فأخل ببعضه بطل ووجب القضاء مع الكلام في أن المقضي خصوص الفائت، أو جميع المنذور
563
484
لو نذر اعتكاف أربعة أيام لا على نحو التتابع فأخل بالرابع وجب قضاؤه وضم يومين آخرين له
564
485
لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب ضم سادس لها
566
486
لو نذر اعتكاف زمان معين فتركه وجب قضاؤه، وحكم ما لو غمت الشهور
566
487
يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد
567
488
حكم ما لو اعتكف في مسجد فاتفق مانع من اتمامه فيه
568
489
سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم بخروجها عنه وكذا ما يضاف إليه
568
490
إذا عين موضعا خاصا من المسجد لاعتكافه لم يتعين
569
491
قبر مسلم وهاني (ع) ليس جزءا من مسجد الكوفة
569
492
إذا شك في موضع أنه جزء من المسجد أو من مرافقه لم يحكم بمسجديته
569
493
لابد من ثبوت مسجدية المكان أو كونه جامعا بالعلم أو البينة وفي كفاية خبر العدل الواحد اشكال كما يكفي حكم الحاكم
569
494
لو اعتكف في مكان باعتقاد صحة الاعتكاف فيه ولم يكن كذلك بطل اعتكافه
570
495
لا فرق في محل الاعتكاف بين الرجل والمرأة
570
496
يصح الاعتكاف من الصبي المميز
570
497
يعتبر في اعتكاف العبد اذن سيده مع بعض فروع في ذلك
571
498
بعض المورد التي يصح للمعتكف الخروج من المسجد فيها
572
499
لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه وجب الخروج وإلا بطل اعتكافه، مع الكلام في بعض صور ذلك
572
500
حكم ما إذا غصب مكانا من المسجد، مع تحقيق حال حق السبق في المسجد وحكم الجلوس على فراش أو تراب مغصوبين أو نحو ذلك
574
501
لا يبطل الاعتكاف باستعمال المغصوب عن عذر
576
502
إذا وجب الخروج مقدمة لواجب ولم يخرج أثم ولم يبطل اعتكافه
577
503
إذا احتاج إلى الخروج اقتصر على قدر الحاجة منه ولا يجلس تحت الظلال مع الكلام في المشي تحت الظلال
577
504
إذا احتاج إلى الخروج وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل اعتكافه
578
505
لا يعتبر في اللبث في المسجد الكون بهيئة خاصة
578
506
إذا طلقت المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا فهل يجب عليها الخروج للاعتداد أولا؟
579
507
إذا كان الاعتكاف واجبا معينا حرم قطعه مطلقا، بخلاف ما إذا كان مندوبا أو واجبا موسعا فإنه يجوز قطعه قبل اليوم الثالث
580
508
إذا اشترط في اعتكافه أن له الرجوع عنه كان له الرجوع متى شاء، ووقت الشرط وقت نية الاعتكاف، ولا يسقط حكم الشرط باسقاطه بعد ذلك ولا يصح اشتراط فعل المنافيات مع بقاء الاعتكاف
581
509
حكم اشتراط أن له فسخ الاعتكاف عند نذره
583
510
لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر
585
511
حكم التعليق في الاعتكاف
585
512
فصل في أحكام الاعتكاف يحرم على المعتكف أمور (أحدها): الوطء قبلا ودبرا من دون فرق بين الرجل والمرأة مع الكلام في التقبيل واللمس والنظر بشهوة
586
513
(الثاني): الاستمناء وان كان حلالا في نفسه، على الأحوط
587
514
(الثالث): شم الطيب مع التلذذ
588
515
(الثالث): شم الطيب مع التلذذ
588
516
(الخامس): المماراة وهي المجادلة بقصد الغلبة، بخلاف ما إذا كانت لا حقاق الحق
589
517
لا يحرم على المعتكف بقية محرمات الاحرام
590
518
لا يحرم على المعتكف بقية محرمات الاحرام
590
519
يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه
590
520
كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في أثناء النهار، كما أنه يفسد بالأمور الخمسة المذكورة
591
521
حكم ما إذا صدر منه أحد الأمور المذكور سهوا
591
522
إذا أفسد الاعتكاف بأحد المفسدات وجب قضاؤه إن كان واجبا معينا، ووجب استئنافه أن كان واجبا موسعا إلا أن يشترط في الرجوع. وكذا يجب قضاء المندوب لو أفسده بعد اليومين
592
523
لا يجب الفور في القضاء
593
524
إذا مات في أثناء اعتكافه الواجب لم يجب قضاء على وليه. إلا أن يكون المنذور هو الصوم معتكفا فيجب قضاؤه
593
525
إذا باع واشترى معتكفا لم يبطل بيعه وشراؤه
594
526
إذا أفسد اعتكافه بالجماع وجبت الكفارة، بخلاف بقية المحرمات: وكفارته مخيرة
594
527
إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع وجبت كفارتان وحكم ما لو أكره زوجته المعتكفة في شهر رمضان على الجماع
596
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org