وأما ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره (2)، واجبا كان - كالنذر المطلق، والكفارة - أو مندوبا، فإنه لا كفارة فيها وإن أفطر بعد الزوال.
(مسألة 2): تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين أو أزيد (3) من صوم له كفارة.
____________________
والسيدين والعلامة في التذكرة: الوجوب، بل عن الغنية: الاجماع عليه، إلحاقا له بالجماع. وفيه: ما لا يخفى. نعم عن الشيخ في الخلاف والمبسوط وظاهر العلامة في التذكرة: الاجماع على ثبوتها في الاستمناء. وليس له وجه ظاهر. والاجماع لا مجال للاعتماد عليه بعد مخالفة مثل المحقق وغيره.
(1) كما يقتضيه ظاهر النصوص التي تقدمت إليها الإشارة، وصريح ما دل على وجوبه الكفارة في الجماع ليلا، كخبر عبد الأعلى بن أعين:
" سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان. قال (ع): عليه الكفارة. قلت: فإن وطئها نهارا.
قال (ع): عليه كفارتان " (* 1) ونحوه مرسل الصدوق (* 2).
(2) بلا خلاف ظاهر، وعن المنتهى: دعوى اتفاق العامة والخاصة عليه. ويقتضيه الأصل، بعد اختصاص ما دل على ثبوت الكفارة بالافطار بغيره، وعدم الدليل على ثبوت الكفارة فيه.
(3) إجماعا، كما عن المبسوط، والتذكرة، والتنقيح، ونهج الحق وفي الجواهر الاجماع بقسميه عليه. من غير فرق بين تخلل التكفير وعدمه، واتحاد جنس الموجب وعدمه، والوطئ وغيره. لاطلاق ما دل على وجوبها
(1) كما يقتضيه ظاهر النصوص التي تقدمت إليها الإشارة، وصريح ما دل على وجوبه الكفارة في الجماع ليلا، كخبر عبد الأعلى بن أعين:
" سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان. قال (ع): عليه الكفارة. قلت: فإن وطئها نهارا.
قال (ع): عليه كفارتان " (* 1) ونحوه مرسل الصدوق (* 2).
(2) بلا خلاف ظاهر، وعن المنتهى: دعوى اتفاق العامة والخاصة عليه. ويقتضيه الأصل، بعد اختصاص ما دل على ثبوت الكفارة بالافطار بغيره، وعدم الدليل على ثبوت الكفارة فيه.
(3) إجماعا، كما عن المبسوط، والتذكرة، والتنقيح، ونهج الحق وفي الجواهر الاجماع بقسميه عليه. من غير فرق بين تخلل التكفير وعدمه، واتحاد جنس الموجب وعدمه، والوطئ وغيره. لاطلاق ما دل على وجوبها