وأما مع عدم التلذذ - كما إذا كان فاقدا لحاسة الشم مثلا - فلا بأس به (2).
الرابع: البيع والشراء (3)،
____________________
ظاهر، إذ لا نص عليه بالخصوص. وأولويته من اللمس والتقبيل بشهوة غير قطعية. مع أنك عرفت الاشكال فيهما. ومجرد خروجه بالجنابة عن قابلية اللبث في المسجد، لحرمة لبث الجنب فيه، غير كاف في حرمته من جهة الاعتكاف، فإن ذلك من قبيل شرب المسهل أو المدر الموجب للخروج عن المسجد للبول والغائط.
اللهم إلا أن يلتزم بحرمة مثل ذلك في الاعتكاف أيضا، فيلتزم ببطلان الاعتكاف بالتسبيب إلى ما يوجب الخروج عن المسجد. لكن يرده إطلاق ما دل على جواز الخروج للحاجة التي لا بد منها، فإنه شامل للحاجة ولو بالاختيار والتسبيب. فلاحظ.
(1) كما عن الأكثر، والأشهر، بل في الجواهر: أنه المشهور، بل عن الخلاف: الاجماع عليه. لصحيح أبي عبيدة: " المعتكف لا يشم الطيب، ولا يتلذذ بالريحان، ولا يماري، ولا يشتري، ولا يبيع " (* 1) فما عن المبسوط: من عدم حرمته غير ظاهر.
(2) ووجهه في الجواهر: بأن المنساق من النص صورة التلذذ، وهو غير بعيد. وكأنه منشأ إطلاق النص فيه، وتقييد الريحان بالتلذذ: هو الاختلاف في تأثير التلذذ، فإن الطيب أقوى فيه وأكثر تعارفا فيه من الريحان. فتأمل. وأما فاقد حاسة الشم فليس مما نحن فيه.
(3) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر. ويشهد
اللهم إلا أن يلتزم بحرمة مثل ذلك في الاعتكاف أيضا، فيلتزم ببطلان الاعتكاف بالتسبيب إلى ما يوجب الخروج عن المسجد. لكن يرده إطلاق ما دل على جواز الخروج للحاجة التي لا بد منها، فإنه شامل للحاجة ولو بالاختيار والتسبيب. فلاحظ.
(1) كما عن الأكثر، والأشهر، بل في الجواهر: أنه المشهور، بل عن الخلاف: الاجماع عليه. لصحيح أبي عبيدة: " المعتكف لا يشم الطيب، ولا يتلذذ بالريحان، ولا يماري، ولا يشتري، ولا يبيع " (* 1) فما عن المبسوط: من عدم حرمته غير ظاهر.
(2) ووجهه في الجواهر: بأن المنساق من النص صورة التلذذ، وهو غير بعيد. وكأنه منشأ إطلاق النص فيه، وتقييد الريحان بالتلذذ: هو الاختلاف في تأثير التلذذ، فإن الطيب أقوى فيه وأكثر تعارفا فيه من الريحان. فتأمل. وأما فاقد حاسة الشم فليس مما نحن فيه.
(3) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر. ويشهد