____________________
وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط والنهاية والتبيان: أنها مدان، ووافقه عليه غيره، وعن الخلاف: الاجماع عليه. ويشهد له مصحح أبي بصير في كفارة الظهار: " تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا، لكل مسكين مدين مدين " (* 1) وفيه: أنه إن أمكن تخصيصه بمورده وجب الاقتصار عليه، لعدم معارض له فيه. وإلا - كما هو الظاهر، من جهة عدم الفصل بين الموارد - فاللازم حمله على الاستحباب، جمعا عرفيا بينه وبين ما سبق. وأما دعوى الاجماع، فموهونة بمخالفة الأكثر، كما لا يخفى.
(1) مما يسمى طعاما، كما هو المشهور، بل في محكي الخلاف: الاجماع عليه. لاطلاق الأدلة. وما في بعض كتب اللغة: من أنه قد يختص الطعام بالبر لا يقدح فيما ذكرنا، - لأنه لو تم - فهو خلاف الاستعمال الشائع، الذي يحمل عليه اللفظ عند الاطلاق. مع أنه مختص بلفظ الطعام، ولا يجري فيما اشتملت عليه النصوص، وهو الاطعام. فالبناء على إطلاقه، الشامل لكل ما يطعم، المقابل لما يشرب، متعين.
نعم ورد في نصوص كفارة اليمين التقييد بالحنطة، والدقيق، والخبز ففي صحيح الحلبي: " يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة، أو مد من دقيق " (* 2)، وفي صحيح الثمالي: " إطعام عشرة مساكين مدا مدا، دقيق، أو حنطة " (* 3). وفي مصحح هشام بن الحكم: " مد مد من حنطة " (* 4). وفي مصحح أبي بصير: " قلت: وما أوسط ذلك؟
(1) مما يسمى طعاما، كما هو المشهور، بل في محكي الخلاف: الاجماع عليه. لاطلاق الأدلة. وما في بعض كتب اللغة: من أنه قد يختص الطعام بالبر لا يقدح فيما ذكرنا، - لأنه لو تم - فهو خلاف الاستعمال الشائع، الذي يحمل عليه اللفظ عند الاطلاق. مع أنه مختص بلفظ الطعام، ولا يجري فيما اشتملت عليه النصوص، وهو الاطعام. فالبناء على إطلاقه، الشامل لكل ما يطعم، المقابل لما يشرب، متعين.
نعم ورد في نصوص كفارة اليمين التقييد بالحنطة، والدقيق، والخبز ففي صحيح الحلبي: " يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة، أو مد من دقيق " (* 2)، وفي صحيح الثمالي: " إطعام عشرة مساكين مدا مدا، دقيق، أو حنطة " (* 3). وفي مصحح هشام بن الحكم: " مد مد من حنطة " (* 4). وفي مصحح أبي بصير: " قلت: وما أوسط ذلك؟