مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٨ - الصفحة ٤٠٤
وإن كان جنونه في جزء من النهار - ولا من السكران، ولا من المغمى عليه - ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النية على الأصح.
الثالث: عدم الاصباح جنبا (1)، أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم، على التفصيل المتقدم.
الرابع: الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار (2) فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل
____________________
ومنه يظهر: أنه لو فرض سبق النية قبل الفجر ثم طرأ الجنون كان كالنائم في صحة الصوم، كما عن الشيخ في الخلاف. اللهم إلا أن يدعى - كما هو الظاهر - منافاة الجنون للنية بجميع مراتب وجودها فعلية وفاعلية، بخلاف النوم فإنه إنما ينافي النية الفعلية - كالغفلة - لا الفاعلية المقومة لعبادية الصوم كما سبق في أول الكتاب.
ومنه يظهر الحكم في المغمى عليه والسكران، فإنه لا مانع من دعوى صحة صومهما إذا سبقت منهما النية، كما عن الشيخين في الأول. ولا مجال لدعوى منافاة السكر والاغماء للنية الفاعلية. إذ الظاهر كونهما كالنوم.
(1) تقدم الكلام فيه في المفطرات.
(2) إجماعا قطعيا. وتدل عليه النصوص الكثيرة المدعى تواترها، كموثق العيص عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس. قال (ع): تفطر حين تطمث " (* 1) وحسن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع): " قال: أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت " (* 2) ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع)

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 25 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 4.
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست