نعم لا يجوز التطوع بشئ لمن عليه صوم واجب، كما مر (2).
(مسألة 11): إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه، ثم تبين بعد الفراغ ذمته لم يقع لغيره (3). وأما لو ظهر له في الأثناء، فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره (4) وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره (5). وإن كان الأحوط عدمه.
(مسألة 12): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه (6)، ولكن
____________________
(1) بلا خلاف ظاهر. للاطلاق الموافق لأصالة البراءة من شرطية الترتيب. وعن ابن أبي عقيل: المنع من صوم النذر أو الكفارة لمن عليه قضاء عن شهر رمضان. وليس له دليل ظاهر.
(2) في أواخر فصل شرائط صحة الصوم، ومر وجهه أيضا.
(3) لفقد النية المعتبرة في صحة الصوم، على ما تقدم. نعم لو كانت نيته من باب الاشتباه في التطبيق صح لغيره، لتحققها حينئذ.
(4) إلا إذا كان ذلك الغير مندوبا، فقد عرفت أن نيته تمتد اختيارا إلى ما قبل الغروب، فيجوز التجديد قبل الغروب بعد ظهور الخطأ في نية القضاء.
(5) لما سبق في مبحث النية: من أنه يمتد وقتها اختيارا إلى الزوال في غير المعين. وكذا مع الجهل والنسيان في المعين. فراجع ما سبق هناك فإنه مبنى هذه المسألة.
(6) قطعا. للأصل. قيل: ولعدم وجوبه على الميت. فأولى أن
(2) في أواخر فصل شرائط صحة الصوم، ومر وجهه أيضا.
(3) لفقد النية المعتبرة في صحة الصوم، على ما تقدم. نعم لو كانت نيته من باب الاشتباه في التطبيق صح لغيره، لتحققها حينئذ.
(4) إلا إذا كان ذلك الغير مندوبا، فقد عرفت أن نيته تمتد اختيارا إلى ما قبل الغروب، فيجوز التجديد قبل الغروب بعد ظهور الخطأ في نية القضاء.
(5) لما سبق في مبحث النية: من أنه يمتد وقتها اختيارا إلى الزوال في غير المعين. وكذا مع الجهل والنسيان في المعين. فراجع ما سبق هناك فإنه مبنى هذه المسألة.
(6) قطعا. للأصل. قيل: ولعدم وجوبه على الميت. فأولى أن