مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٨ - الصفحة ٤١٢
الأربعاء والخميس والجمعة (1). وأما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه ويجزؤه (2) - حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة - إذ الافطار كالقصر، والصيام كالتمام في الصلاة
____________________
النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك، وتصوم يوم الخميس، ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ومصلاه ليلة الجمعة، فتصلي عندها ليلتك ويومك، وتصوم يوم الجمعة. وإن استطعت أن لا تتكلم بشئ في هذه الأيام إلا ما لا بد لك منه، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل، فإن ذلك مما يعد فيه الفضل. ثم احمد الله سبحانه في يوم الجمعة، واثن عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله، وسل حاجتك، وليكن فيما تقول: اللهم ما كانت لي إليك من حاجة، شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع، سألتكها أو لم أسألكها، فإني أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله نبي الرحمة في قضاء حوائجي، صغيرها وكبيرها. فإنك حري أن تقضى حاجتك إن شاء الله تعالى " (* 1) وقريب منه مصحح الحلبي (* 2) والمروي عن مزار ابن قولويه مرسلا عن بعضهم (ع) (* 3).
(1) لم أقف على رواية مطلقة، لتكون مستندا لاستحباب مطلق الثلاثة. والروايات التي وجدتها كلها قد خص الاستحباب فيها بالثلاثة لا غير.
(2) إجماعا محققا. ويشهد له جملة من الصحاح، كصحيح ليث عن أبي عبد الله (ع): " إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر. وإن صامه بجهالة لم يقضه " (* 4) ونحوه صحاح عبد الرحمن البصري، والحلبي، والعيص

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب المزار حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب المزار حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 6.
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست