____________________
فرض على غيره، فلا تشمله النصوص. وقواه في الجواهر وغيرها.
فصل في شرائط وجوب الصوم (1) إجماعا. لحديث رفع القلم عنهما (* 1) (2) فلا خلاف ولا إشكال في وجوب الصوم عليهما - كما في الجواهر - لاطلاق دليل الوجوب.
(3) خلافا لما عن الوسيلة: من وجوب الصوم عليه حينئذ، لاطلاق دليله. وفيه: أنه لا دليل على الاجتزاء بالنية من حين البلوغ، بل لا بد فيه من اعتبار النية من حين الفجر، والمفروض عدمها. فتأمل، وراجع ما سبق في النية. ولو كان قد أتى بالمفطر فلا ريب في عدم وجوب الصوم إذ لا يشرع صوم البعض.
(4) خلافا لما عن الخلاف والمعتبر والمدارك: من وجوب الصوم عليه حينئذ، لاطلاق الدليل. وفيه: ما عرفت. اللهم إلا أن يقال: بناء
فصل في شرائط وجوب الصوم (1) إجماعا. لحديث رفع القلم عنهما (* 1) (2) فلا خلاف ولا إشكال في وجوب الصوم عليهما - كما في الجواهر - لاطلاق دليل الوجوب.
(3) خلافا لما عن الوسيلة: من وجوب الصوم عليه حينئذ، لاطلاق دليله. وفيه: أنه لا دليل على الاجتزاء بالنية من حين البلوغ، بل لا بد فيه من اعتبار النية من حين الفجر، والمفروض عدمها. فتأمل، وراجع ما سبق في النية. ولو كان قد أتى بالمفطر فلا ريب في عدم وجوب الصوم إذ لا يشرع صوم البعض.
(4) خلافا لما عن الخلاف والمعتبر والمدارك: من وجوب الصوم عليه حينئذ، لاطلاق الدليل. وفيه: ما عرفت. اللهم إلا أن يقال: بناء