(مسألة 14): في المسافة المستديرة (2) الذهاب فيها
____________________
قطع الزيادة لا لداع، كقطع تمام المسافة كذلك، وللشك في صدق المسافر عليه. لكن الجميع كما ترى، فإن إطلاق الأدلة محكم، وصدق المسافر عليه قطعي. وكونه من اللهو المانع عن القصر ممنوع. مع أنه قد يكون لداع عقلائي، كالفرار من الصوم لاحتمال مرض، أو كون يومه عيدا، أو لمشقة أو نحو ذلك من الأغراض الصحيحة العقلائية.
(1) بناء على ما تقدم من الاكتفاء بمطلق التلفيق.
(2) حكى في مفتاح الكرامة عن مصابيح أستاذه الوحيد (ره) ما يوهم عدم اعتبار المسافة المستديرة، قال في المصابيح: " أما السفر فلا شك في أنه لغة وعرفا أن يطوي المسافة بعنوان امتداد ذهابي يذهب ويغيب عن الوطن فلا بد من قيدين: أحدهما: الابعاد عن الوطن، فلو كان المسافر يمشي ويدور في البلد أو يدور حوله، لا يكون مسافرا... " ثم حكي عن الصيمري في كشف الالتباس: أن الاستقامة والاستدارة لا مدخل لهما في تحديد المسافة لاطلاق الفتاوى والروايات...، ثم استظهر من الشهيد الثاني في نفائح الأفكار: أنه لا كلام فيه. وجعل الأصرح في الدلالة على ذلك ما عن جماعة الاجماع عليه: من أنه لو كان للبلد طريقان أقرب وأبعد، فسلك الأبعد قصر، ولا يكون ذلك إلا مع الاستدارة، ولا قائل بالفصل بين أفراد الاستدارة... إلى آخر ما ذكر.
أقول: المسافة المستديرة تارة: تفرض مستديرة على البلد، وأخرى: في جانب منها، بحيث يلاصق البلد نقطة منها، فتكون مع البلد شبه الدائرتين المتلاصقتين. أما الثانية فلا ينبغي التأمل في كونها موضوعا للقصر، لاطلاق النصوص والفتاوى، وصدق السفر معها. ويشهد به ما ذكروه في البلد الذي له طريقان. وأما الأولى فدعوى انصراف النصوص عنها بل الفتوى
(1) بناء على ما تقدم من الاكتفاء بمطلق التلفيق.
(2) حكى في مفتاح الكرامة عن مصابيح أستاذه الوحيد (ره) ما يوهم عدم اعتبار المسافة المستديرة، قال في المصابيح: " أما السفر فلا شك في أنه لغة وعرفا أن يطوي المسافة بعنوان امتداد ذهابي يذهب ويغيب عن الوطن فلا بد من قيدين: أحدهما: الابعاد عن الوطن، فلو كان المسافر يمشي ويدور في البلد أو يدور حوله، لا يكون مسافرا... " ثم حكي عن الصيمري في كشف الالتباس: أن الاستقامة والاستدارة لا مدخل لهما في تحديد المسافة لاطلاق الفتاوى والروايات...، ثم استظهر من الشهيد الثاني في نفائح الأفكار: أنه لا كلام فيه. وجعل الأصرح في الدلالة على ذلك ما عن جماعة الاجماع عليه: من أنه لو كان للبلد طريقان أقرب وأبعد، فسلك الأبعد قصر، ولا يكون ذلك إلا مع الاستدارة، ولا قائل بالفصل بين أفراد الاستدارة... إلى آخر ما ذكر.
أقول: المسافة المستديرة تارة: تفرض مستديرة على البلد، وأخرى: في جانب منها، بحيث يلاصق البلد نقطة منها، فتكون مع البلد شبه الدائرتين المتلاصقتين. أما الثانية فلا ينبغي التأمل في كونها موضوعا للقصر، لاطلاق النصوص والفتاوى، وصدق السفر معها. ويشهد به ما ذكروه في البلد الذي له طريقان. وأما الأولى فدعوى انصراف النصوص عنها بل الفتوى