(مسألة 42): إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما أو أقل، ثم سار إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك - وهكذا - بقي على القصر ما دام كذلك (1) إلا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردد ثلاثين يوما في مكان واحد.
(مسألة 43): المتردد ثلاثين يوما إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص، كالمقيم، كما عرفت سابقا (2).
____________________
(1) لعدم الدليل على وجوب التمام، ليخرج عن عموم وجوب القصر فالعموم المذكور محكم.
(2) وعرفت وجهه في المسألة الخامسة والستين في مبحث حد الترخص والله سبحانه أعلم.
(2) وعرفت وجهه في المسألة الخامسة والستين في مبحث حد الترخص والله سبحانه أعلم.