(مسألة 39): قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب
____________________
المعين ليس من باب التزاحم، بل من باب عدم المقتضي، فإنه يجوز خروجها لمطلق الواجب المعين، وإن لم يكن أهم أو مساويا - كما ذكروا - فحينئذ يكون وجوب اللبث في المسجد رافعا لاقتضاء وجوب اللبث في المنزل، وهذا الوجوب - لو تم - كان مزاحما لوجوب اللبث في المسجد، لا رافعا له. ومع تعارض المقتضي واللا مقتضي يكون الأول مقدما.
نعم لو كان الاعتداد غير مناف لأصل الاعتكاف - كما لو كان قبل الآخر بقليل، فيكون من قبيل الحاجة التي يخرج إليها المعتكف وجواز خروجه لعدم المقتضي، نظير خروج المعتدة للواجب - يكون المقام من التعارض، وبعد تساقط الدليلين يرجع إلى استصحاب عدم جواز الخروج الثابت للمعتكفة قبل الطلاق.
هذا كله مع غض النظر عن إجماع التذكرة، الذي يظهر من الجواهر وجوب الاعتماد عليه. لكنه غير ظاهر، لعدم تعرض الأكثر للفرض المذكور. فلاحظ.
(1) قد تقدمت الإشارة: إلى أن خروج المعتدة للواجب ليس من باب التزاحم، حيث أطلقوا جوازه من دون تقييد بكونه أهم أو مساويا ومثله: خروج المعتكف للحاجة الواجبة. نعم رفع اليد عن الاعتكاف وقطعه بتاتا لأداء واجب من باب التزاحم. فلاحظ كلماتهم، وتأمل.
نعم لو كان الاعتداد غير مناف لأصل الاعتكاف - كما لو كان قبل الآخر بقليل، فيكون من قبيل الحاجة التي يخرج إليها المعتكف وجواز خروجه لعدم المقتضي، نظير خروج المعتدة للواجب - يكون المقام من التعارض، وبعد تساقط الدليلين يرجع إلى استصحاب عدم جواز الخروج الثابت للمعتكفة قبل الطلاق.
هذا كله مع غض النظر عن إجماع التذكرة، الذي يظهر من الجواهر وجوب الاعتماد عليه. لكنه غير ظاهر، لعدم تعرض الأكثر للفرض المذكور. فلاحظ.
(1) قد تقدمت الإشارة: إلى أن خروج المعتدة للواجب ليس من باب التزاحم، حيث أطلقوا جوازه من دون تقييد بكونه أهم أو مساويا ومثله: خروج المعتكف للحاجة الواجبة. نعم رفع اليد عن الاعتكاف وقطعه بتاتا لأداء واجب من باب التزاحم. فلاحظ كلماتهم، وتأمل.