وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما. وأما شروط القصر فأمور:
الأول: المسافة (3)، وهي ثمانية فراسخ امتدادية (4)
____________________
(1) للأدلة الآتية الدالة على شرطيتها.
(2) بلا خلاف. ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " عشر ركعات، ركعتان من الظهر، وركعتان من العصر، وركعتا الصبح، وركعتا المغرب، وركعتا العشاء الأخيرة، لا يجوز فيهن الوهم... إلى أن قال: فرضها الله عز وجل... إلى أن قال: فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر " (* 1) ونحوه غيره.
(3) يعني: المحدودة، إجماعا من الخاصة والعامة كما عن غير واحد دعواه مع استثناء داود الظاهري، إذ اكتفى بمجرد الضرب في الأرض.
والنصوص بها في الجملة متواترة، كما سنشير إلى بعضها.
(4) فلا يعتبر الزائد عليها، إجماعا منا حكاه غير واحد. وتدل عليه النصوص المستفيضة، ففي موثق سماعة: " في كم يقصر الصلاة؟ فقال (ع):
في مسيرة يوم، وذلك بريدان، وهما ثمانية فراسخ " (* 2). وفي رواية الفضل: " إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ، لا أقل من ذلك، ولا أكثر " (* 3) وفي صحيح الكاهلي " بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا " (* 4) وفي رواية ابن الحجاج: " أربعة وعشرون ميلا يكون ثمانية فراسخ " (* 5)
(2) بلا خلاف. ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " عشر ركعات، ركعتان من الظهر، وركعتان من العصر، وركعتا الصبح، وركعتا المغرب، وركعتا العشاء الأخيرة، لا يجوز فيهن الوهم... إلى أن قال: فرضها الله عز وجل... إلى أن قال: فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر " (* 1) ونحوه غيره.
(3) يعني: المحدودة، إجماعا من الخاصة والعامة كما عن غير واحد دعواه مع استثناء داود الظاهري، إذ اكتفى بمجرد الضرب في الأرض.
والنصوص بها في الجملة متواترة، كما سنشير إلى بعضها.
(4) فلا يعتبر الزائد عليها، إجماعا منا حكاه غير واحد. وتدل عليه النصوص المستفيضة، ففي موثق سماعة: " في كم يقصر الصلاة؟ فقال (ع):
في مسيرة يوم، وذلك بريدان، وهما ثمانية فراسخ " (* 2). وفي رواية الفضل: " إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ، لا أقل من ذلك، ولا أكثر " (* 3) وفي صحيح الكاهلي " بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا " (* 4) وفي رواية ابن الحجاج: " أربعة وعشرون ميلا يكون ثمانية فراسخ " (* 5)