الخامس: أن لا يكون مسافرا (2)
____________________
" عن امرأة أصبحت صائمة، فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت، أتفطر؟ قال (ع): نعم، وإن كان وقت المغرب فلتفطر. وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار من شهر رمضان، فتغتسل ولم تطعم، فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال (ع): تفطر ذلك اليوم، فإنما فطرها من الدم " (* 1) وصحيح ابن الحجاج قال: " سألت أبا الحسن (ع) عن المرأة تلد بعد العصر، أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال (ع): تفطر، وتقضي ذلك اليوم " (* 2) إلى غير ذلك.
(1) تقدم الكلام فيه في المفطرات.
(2) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر. والنصوص الدالة عليه لعلها متواترة، أو متجاوزة حد التواتر، الوارد جملة منها في مطلق الصوم، كصحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (ع): " عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم. قال (ع): ليس من البر الصيام في السفر " (* 3) وموثق سماعة قال: " سألته عن الصيام في السفر. فقال (ع): لا صيام في السفر قد صام ناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسماهم العصاة. فلا صيام في السفر، إلا الثلاثة أيام التي قال الله عز وجل في الحج " (* 4)، وموثق عمار: " لا يحل له الصوم في السفر، فريضة كان أو غيره، والصوم
(1) تقدم الكلام فيه في المفطرات.
(2) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر. والنصوص الدالة عليه لعلها متواترة، أو متجاوزة حد التواتر، الوارد جملة منها في مطلق الصوم، كصحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (ع): " عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم. قال (ع): ليس من البر الصيام في السفر " (* 3) وموثق سماعة قال: " سألته عن الصيام في السفر. فقال (ع): لا صيام في السفر قد صام ناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسماهم العصاة. فلا صيام في السفر، إلا الثلاثة أيام التي قال الله عز وجل في الحج " (* 4)، وموثق عمار: " لا يحل له الصوم في السفر، فريضة كان أو غيره، والصوم