وألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع (2)، فقالوا: إذا تابع في خمسة عشر يوما
____________________
على الإثم بعد سقوط التتابع بصيام أكثر من النصف، بل بعد ظهور النص في كون المراد من التتابع في المقام التتابع على النحو المذكور، لأبين الأيام جميعا، كما أشرنا إلى ذلك في أول المسألة الأولى. فراجع.
(1) المشهور عدم اعتبار هذا الشرط في ثبوت الحكم السابق. واستشكل فيه غير واحد - فيما لو صرح الناذر بالتتابع في جميع الأيام، أو كان منصرف ذهنه ذلك -: بأنه مخالف لقاعدة وجوب الوفاء بالنذر. ووجهه في الجواهر: بأن الشارع الأقدس قد كشف عن كون المراد واقعا بهذا الخطاب ذلك وإن زعم صاحبه خلافه. ولكنه كما ترى، إذ الأدلة المتقدمة تقصر عن التعرض للنذر ونحوه، فالاشكال محكم. وعليه فالتقييد بما في المتن في محله.
كما أنه على تقدير عدم التقييد لا موجب للتتابع فيما بين أيام الشهر الأول ولا فيما بينه وبين يوم من الشهر الثاني، كما تقدم. نعم لو كان مقصود الناذر نذر التتابع المقصود بأصل الشرع - بماله من الأحكام - تعين القول المشهور.
(2) للصحيح عن موسى بن بكر عن الفضيل عن أبي عبد الله (ع):
" في رجل جعل عليه صوم شهر، فصام منه خمسة عشر يوما، ثم عرض له أمر. فقال (ع): إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز حتى يصوم شهرا تاما " (* 1) ونحوه روايته عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (ع) (* 2) بناء على ظهورهما في نذر التتابع.
(1) المشهور عدم اعتبار هذا الشرط في ثبوت الحكم السابق. واستشكل فيه غير واحد - فيما لو صرح الناذر بالتتابع في جميع الأيام، أو كان منصرف ذهنه ذلك -: بأنه مخالف لقاعدة وجوب الوفاء بالنذر. ووجهه في الجواهر: بأن الشارع الأقدس قد كشف عن كون المراد واقعا بهذا الخطاب ذلك وإن زعم صاحبه خلافه. ولكنه كما ترى، إذ الأدلة المتقدمة تقصر عن التعرض للنذر ونحوه، فالاشكال محكم. وعليه فالتقييد بما في المتن في محله.
كما أنه على تقدير عدم التقييد لا موجب للتتابع فيما بين أيام الشهر الأول ولا فيما بينه وبين يوم من الشهر الثاني، كما تقدم. نعم لو كان مقصود الناذر نذر التتابع المقصود بأصل الشرع - بماله من الأحكام - تعين القول المشهور.
(2) للصحيح عن موسى بن بكر عن الفضيل عن أبي عبد الله (ع):
" في رجل جعل عليه صوم شهر، فصام منه خمسة عشر يوما، ثم عرض له أمر. فقال (ع): إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز حتى يصوم شهرا تاما " (* 1) ونحوه روايته عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (ع) (* 2) بناء على ظهورهما في نذر التتابع.