مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٨ - الصفحة ٢١٨
(مسألة 13): لو نوى الصوم ليلا، ثم نوى الافطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح على الأقوى (1)، إلا أن يفسد صومه برياء ونحوه،
____________________
عندكم شئ وإلا صمت، فإن كان عندهم شئ أتوا به. وإلا صام " (* 1) وإطلاق خبر محمد بن قيس المتقدم (* 2) وغيره.
وعن جماعة: العدم. وعن الذخيرة: نسبته إلى الأكثر وعن المسالك والمدارك: أنه المشهور. للأصل، وخبر ابن بكير: " عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب، ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل، ومضى ما مضى من النهار قال (ع): يصوم إن شاء. وهو بالخيار إلى نصف النهار " (* 3). لكن الخبر لا يصلح لمعارضة ما سبق، لامكان حمله على خصوص الصوم الواجب أو على الفضل، حسبما يقتضيه الجمع العرفي بينها.
(1) كما هو المشهور، كما عن المدارك والحدائق. إذ احتمال قدح نية الافطار من حيث هي مما يقطع بخلافه. بل ينفيه: ما دل على حصر النواقض في غيرها، فلم يبق إلا احتمال البطلان من جهة منافاته لنية الصوم فإذا تمت دلالة النصوص السابقة على عدم اعتبار النية قبل الزوال كان الاحتمال المذكور ساقطا أيضا.
ومنه يظهر: أنه لا حاجة إلى الاستدلال على الصحة: بأن المعتبر في صحة الصوم النية عند انعقاده لا استمرارها. مع أنه غير ظاهر، لمخالفته لمرتكزات المتشرعة في عامة العبادات. وأيضا يشكل: بأنه إن تم الدليل على اعتبارها في انعقاده فلا يبعد امكان إثبات اعتبار استمرارها بالاستصحاب.

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 7.
(* 2) تقدم ذلك قريبا.
(* 3) الوسائل باب: 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست