(مسألة 52): لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر، فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى (4). وإن كان الأحوط البقاء مستيقظا، لاحتمال بطلان تيممه بالنوم، كما على القول بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.
____________________
النص المتقدم في الحيض بصورة التواني في الغسل (* 1) مع أن هذا المقدار - لو تم - لا يوجب الاقوائية. بل كثرة النصوص في قدح الجنابة عمدا، وقلتها في قدحهما كذلك، ربما يقتضي أقوائيتها منهما. مع أن الاقوائية في العمد لا تقتضي الاقوائية في المقام، لاختلاف الجهات. فالتعدي عن عموم حصر المفطر بغيرهما غير ظاهر الوجه.
(1) لما عرفت من كون المورد من موارد عموم كونه أحد الطهورين وأنه بمنزلة الغسل، فيترتب على فعله وتركه ما يترتب على فعل الغسل وتركه.
(2) لأنه بقاء على الجنابة عمدا.
(3) يعني: ضاق عن الغسل، فلم يغتسل، ولم يتيمم. أما لو ضاق الوقت عن الغسل فتيمم صح صومه. فالمراد من العبارة: أن ضيق الوقت عن الغسل كغيره من الأعذار موجب للتيمم، وتركه موجب للبطلان.
(4) يعني: بناء على ما اختاره من عدم انتقاض التيمم الذي هو بدل الغسل بالحدث الأصغر كالنوم، كما أشار إلى ذلك في المتن.
(1) لما عرفت من كون المورد من موارد عموم كونه أحد الطهورين وأنه بمنزلة الغسل، فيترتب على فعله وتركه ما يترتب على فعل الغسل وتركه.
(2) لأنه بقاء على الجنابة عمدا.
(3) يعني: ضاق عن الغسل، فلم يغتسل، ولم يتيمم. أما لو ضاق الوقت عن الغسل فتيمم صح صومه. فالمراد من العبارة: أن ضيق الوقت عن الغسل كغيره من الأعذار موجب للتيمم، وتركه موجب للبطلان.
(4) يعني: بناء على ما اختاره من عدم انتقاض التيمم الذي هو بدل الغسل بالحدث الأصغر كالنوم، كما أشار إلى ذلك في المتن.