____________________
نفسه نذر صوم، فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله (ع). قال (ع):
يخرج، ولا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك " (* 1). وقريب منها غيرها. ويأتي - إن شاء الله تعالى - في كتاب الصوم: أن مقتضى الجمع بين الأدلة، أن الحضر شرط لنفس الصوم، لا لمشروعيته. لكن لم يؤخذ وجوده مطلقا كذلك، بل خصوص وجوده من باب الاتفاق، لا بداعي وجوده، فلا يكون نذر الصوم نذرا للحضر، ولا للإقامة. فتأمل جيدا.
وسيأتي الكلام في هذه المسألة في المسألة الثانية والعشرين من الفصل الآتي.
(1) هذا يتم بناء على مختاره: من أن إباحة السفر شرط في الترخص لا في السفر الذي جعل موضوعا له، كما تقدم في ذيل المسألة الثالثة والثلاثين.
أما على المختار: من كونها شرطا في السفر الذي جعل موضوعا له، فلا يجوز التقصير إذا رجع إلى الجادة. إلا إذا كان الباقي مسافة، ولو ملفقة.
ثم إن الظاهر أن محل الفرض ما لو كان الخروج عن الجادة معدودا عرفا جزءا من السفر، بحيث يكون خط السير الخروجي معدودا جزءا من المسافة المحدودة. أما لو كان معدودا عرفا خارجا عنها، كما لو غضب على المكاري، فنزل عن دابته يركض إليه ليضربه ظلما، أو خرج من منزله إلى المواضع التي حوله ليسرق متاعا، أو يشرب ماء غصبا، أو
يخرج، ولا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك " (* 1). وقريب منها غيرها. ويأتي - إن شاء الله تعالى - في كتاب الصوم: أن مقتضى الجمع بين الأدلة، أن الحضر شرط لنفس الصوم، لا لمشروعيته. لكن لم يؤخذ وجوده مطلقا كذلك، بل خصوص وجوده من باب الاتفاق، لا بداعي وجوده، فلا يكون نذر الصوم نذرا للحضر، ولا للإقامة. فتأمل جيدا.
وسيأتي الكلام في هذه المسألة في المسألة الثانية والعشرين من الفصل الآتي.
(1) هذا يتم بناء على مختاره: من أن إباحة السفر شرط في الترخص لا في السفر الذي جعل موضوعا له، كما تقدم في ذيل المسألة الثالثة والثلاثين.
أما على المختار: من كونها شرطا في السفر الذي جعل موضوعا له، فلا يجوز التقصير إذا رجع إلى الجادة. إلا إذا كان الباقي مسافة، ولو ملفقة.
ثم إن الظاهر أن محل الفرض ما لو كان الخروج عن الجادة معدودا عرفا جزءا من السفر، بحيث يكون خط السير الخروجي معدودا جزءا من المسافة المحدودة. أما لو كان معدودا عرفا خارجا عنها، كما لو غضب على المكاري، فنزل عن دابته يركض إليه ليضربه ظلما، أو خرج من منزله إلى المواضع التي حوله ليسرق متاعا، أو يشرب ماء غصبا، أو