السادس: حكم الحاكم (2)
____________________
(1) كما هو المشهور. وعن سلار: الاكتفاء به في الصوم دون الافطار واستشهد له بصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): " قال أمير المؤمنين (ع):
إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين " (* 1) وفيه - مع أن المحكي عن بعض نسخه: (عدول) (* 2) بدل (عدل) (* 3)، أو (بينة عدل) (* 4)، كما في الوسائل، والبينة رجلان. وأن العدل يطلق على الواحد والكثير، كما نص عليه أهل العربية. وأن مورده الافطار، الذي لا يقول به هو -: أنه لا يصلح لمعارضة ما سبق، مما هو أصح سندا وأكثر عددا، وموافق للاجماع ممن عداه.
(2) كما هو ظاهر الأصحاب. كما عن الحدائق. لاطلاق ما دل على وجوب قبوله ونفوذه، وعدم جواز رده. ولصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): " إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالافطار ذلك اليوم، إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالافطار ذلك اليوم، وأخر الصلاة
إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين " (* 1) وفيه - مع أن المحكي عن بعض نسخه: (عدول) (* 2) بدل (عدل) (* 3)، أو (بينة عدل) (* 4)، كما في الوسائل، والبينة رجلان. وأن العدل يطلق على الواحد والكثير، كما نص عليه أهل العربية. وأن مورده الافطار، الذي لا يقول به هو -: أنه لا يصلح لمعارضة ما سبق، مما هو أصح سندا وأكثر عددا، وموافق للاجماع ممن عداه.
(2) كما هو ظاهر الأصحاب. كما عن الحدائق. لاطلاق ما دل على وجوب قبوله ونفوذه، وعدم جواز رده. ولصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): " إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالافطار ذلك اليوم، إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالافطار ذلك اليوم، وأخر الصلاة