وأما بعده فيجب اليوم الثالث. لكن الأحوط فيهما أيضا وجوب الاتمام بالشروع. خصوصا الأول منهما.
(مسألة 40): يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء (2)،
____________________
(1) قد تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة الخامسة. فراجع.
(2) بلا خلاف فيه في الجملة، بل عن المنتهى: الاجماع عليه.
ويشهد له جملة وافرة من النصوص، مثل ما رواه أبو بصير: " وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم " (* 1)، وموثق عمر ابن يزيد: " واشترط على ربك في اعتكافك - كما تشترط في إحرامك - أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك، من علة تنزل بك من أمر الله تعالى " (* 2) وصحيح أبي ولاد: " عن امرأة كان زوجها غائبا، فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها، فتهيأت لزوجها حتى واقعها. فقال (ع): إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام، ولم تكن اشترطت في اعتكافها، فإن عليها ما على المظاهر " (* 3)، وصحيح محمد بن مسلم: " إذا اعتكف الرجل يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف. وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام " (* 4).
(2) بلا خلاف فيه في الجملة، بل عن المنتهى: الاجماع عليه.
ويشهد له جملة وافرة من النصوص، مثل ما رواه أبو بصير: " وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم " (* 1)، وموثق عمر ابن يزيد: " واشترط على ربك في اعتكافك - كما تشترط في إحرامك - أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك، من علة تنزل بك من أمر الله تعالى " (* 2) وصحيح أبي ولاد: " عن امرأة كان زوجها غائبا، فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها، فتهيأت لزوجها حتى واقعها. فقال (ع): إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام، ولم تكن اشترطت في اعتكافها، فإن عليها ما على المظاهر " (* 3)، وصحيح محمد بن مسلم: " إذا اعتكف الرجل يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف. وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام " (* 4).