____________________
المذكورة يوجب القصر، وكل سفر لا يكون عنها يوجب التمام. ولولا ذلك لأشكل الرجوع إلى عموم وجوب التمام في السفر الثالث، لأن دليل القصر بعد الإقامة عشرة من قبيل الخاص، المقدم إطلاقه لو كان على دليل العام فيؤخذ به في السفرين الأولين، ويرجع في الثالث إلى الاجماع على وجوب التمام.
وأما البناء على التمام في السفرة الثانية، لاستصحاب وجوب التمام الثابت قبل الخروج فهو - مع أنه لا مجال له فيما لو كان السفر الثاني بعد إقامة دون العشرة في غير وطنه، لأن حكمه القصر حال الإقامة المذكورة، فهو المستصحب لا التمام - إنما يتم لو لم يكن معارضا باستصحاب تعليقي، وهو استصحاب وجوب القصر على تقدير السفر، لأنه كان حين الإقامة عشرة محكوما بذلك.
وأما الاشكال على استصحاب التمام: بأنه من قبيل القسم الثالث، لأن التمام في الوطن لأنه حاضر، وفي السفر لأنه عمله، واختلاف العلل يوجب اختلاف المعلول، فالمتيقن معلوم الارتفاع، والمشكوك محتمل الحدوث ففيه: أن عملية السفر ليس علة حقيقية للحكم بالتمام، في قبال علة الحضور في الوطن، بل الظاهر أن التمام في المقامين بمناط واحد، وهو عدم السفر الاتفاقي. فلاحظ (1) كذا في نجاة العباد. وظاهره كون الثالثة محل الخلاف كالثانية وأن التقصير فيها مبني على وجوب التقصير فيها للمبتدئ، وأن الإقامة عشرة موجبة لكونه مبتدئا. وقد عرفت الاشكال في كل منهما. هذا وقد ادعى بعض: الاجماع عليه وجوب التمام في الثالثة، ولعله ظاهر غيره أيضا.
ولكنه غير ظاهر. فراجع، وتأمل.
(2) كما هو المشهور، بل في الجواهر: " بلا خلاف أجده فيه "
وأما البناء على التمام في السفرة الثانية، لاستصحاب وجوب التمام الثابت قبل الخروج فهو - مع أنه لا مجال له فيما لو كان السفر الثاني بعد إقامة دون العشرة في غير وطنه، لأن حكمه القصر حال الإقامة المذكورة، فهو المستصحب لا التمام - إنما يتم لو لم يكن معارضا باستصحاب تعليقي، وهو استصحاب وجوب القصر على تقدير السفر، لأنه كان حين الإقامة عشرة محكوما بذلك.
وأما الاشكال على استصحاب التمام: بأنه من قبيل القسم الثالث، لأن التمام في الوطن لأنه حاضر، وفي السفر لأنه عمله، واختلاف العلل يوجب اختلاف المعلول، فالمتيقن معلوم الارتفاع، والمشكوك محتمل الحدوث ففيه: أن عملية السفر ليس علة حقيقية للحكم بالتمام، في قبال علة الحضور في الوطن، بل الظاهر أن التمام في المقامين بمناط واحد، وهو عدم السفر الاتفاقي. فلاحظ (1) كذا في نجاة العباد. وظاهره كون الثالثة محل الخلاف كالثانية وأن التقصير فيها مبني على وجوب التقصير فيها للمبتدئ، وأن الإقامة عشرة موجبة لكونه مبتدئا. وقد عرفت الاشكال في كل منهما. هذا وقد ادعى بعض: الاجماع عليه وجوب التمام في الثالثة، ولعله ظاهر غيره أيضا.
ولكنه غير ظاهر. فراجع، وتأمل.
(2) كما هو المشهور، بل في الجواهر: " بلا خلاف أجده فيه "