(مسألة 10): إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر وليلة ستة أشهر، أو نهاره ثلاثة وليلة ستة، أو نحو ذلك، فلا يبعد كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة (4)، مخيرا بين أفراد المتوسط. وأما احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد. كاحتمال سقوط الصوم، وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة. ويحتمل كون المدار بلده
____________________
المظنون أنه شهر رمضان شهر رمضان بماله من الأحكام الشرعية لا غير، ومنها وجوب: الكفارة، والمتابعة، وأما وجوب الفطرة، وصلاة العيد وحرمة صومه، ونحوها من أحكام اللوازم فغير ظاهر. فلاحظ.
(1) كما عرفت أنه مقتضى القواعد الأولية.
(2) إذ كما تعدوا عن الأسير إلى المحبوس بمناط الاشتباه الناشئ من القهر والغلبة - يمكن التعدي إلى المقام بمناط الجهل بالشهر. وأما التعدي إلى مطلق الجاهل بالزمان الواجب صومه ولو بالنذر فغير ظاهر، فيتعين العمل فيه بالقواعد.
(3) العمل بالظن محتاج إلى تقرير مقدمات الانسداد في المورد، وتماميتها ممنوعة. بل يدور الأمر بين الاحتياط الناقص، وبين رفع اليد عن التكليف، على الخلاف المشار إليه آنفا.
(4) لا يظهر لهذا وجه، كيف والصلوات اليومية لها مواقيت معينة
(1) كما عرفت أنه مقتضى القواعد الأولية.
(2) إذ كما تعدوا عن الأسير إلى المحبوس بمناط الاشتباه الناشئ من القهر والغلبة - يمكن التعدي إلى المقام بمناط الجهل بالشهر. وأما التعدي إلى مطلق الجاهل بالزمان الواجب صومه ولو بالنذر فغير ظاهر، فيتعين العمل فيه بالقواعد.
(3) العمل بالظن محتاج إلى تقرير مقدمات الانسداد في المورد، وتماميتها ممنوعة. بل يدور الأمر بين الاحتياط الناقص، وبين رفع اليد عن التكليف، على الخلاف المشار إليه آنفا.
(4) لا يظهر لهذا وجه، كيف والصلوات اليومية لها مواقيت معينة