(مسألة 57): إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل بقي على التمام (2).
____________________
معه، ولا فيمن عمله السفر. نعم إذا كان بانيا على عدم التوطن في مكان بعينه، فإنه يمكن أن يكون داخلا فيمن بيته معه، لأن منازل سفره في نظره كمنزل وطنه، فيكون نظير السائح. بل يمكن القول بوجوب التمام عليه وإن كان مترددا في التوطن وعدمه، لاختصاص أدلة الترخص بغيره ممن كان له وطن يسافر عنه ويرجع إليه. فتأمل جيدا.
(1) لأنه يكون ذا أوطان متعددة بتعدد السنين، فإذا سافر عن مقر سنته فقد سافر عن وطنه. ولا إشكال حينئذ في وجوب القصر عليه إذا صدق أن له وطنا، لكن الاشكال في صدق الوطن بمجرد القصد، لاعتبار الدوام في التوطن، ولا يكفي توطن سنة في صدقه، كما سيأتي.
والأولى إلحاقه بالأعراب الذين بيوتهم معهم، فإن كانوا في بيوتهم أتموا، وإذا فارقوها قصروا.
(2) هذا ظاهر، بناء على أن الإقامة عشرة إنما أوجبت القصر لارتفاع موضوع عملية السفر، إذ الشك حينئذ يرجع إلى الشك في بقاء عملية السفر وارتفاعها، فتستصحب. وكذا لو كان عدم الإقامة عشرة قيدا شرعيا لوجوب التمام على المكاري، إذا كان الشك في أول الإقامة، مع العلم بآخرها كما لو علم أنه خرج يوم الجمعة من البلد، وشك في أنه دخله قبل تسعة أيام أو عشرة، إذ لا مجال لاستصحاب الإقامة حينئذ، إذ الأصل عدمها.
أما إذا كان الشك في آخرها، كما لو علم أنه دخل البلد يوم الجمعة، وشك
(1) لأنه يكون ذا أوطان متعددة بتعدد السنين، فإذا سافر عن مقر سنته فقد سافر عن وطنه. ولا إشكال حينئذ في وجوب القصر عليه إذا صدق أن له وطنا، لكن الاشكال في صدق الوطن بمجرد القصد، لاعتبار الدوام في التوطن، ولا يكفي توطن سنة في صدقه، كما سيأتي.
والأولى إلحاقه بالأعراب الذين بيوتهم معهم، فإن كانوا في بيوتهم أتموا، وإذا فارقوها قصروا.
(2) هذا ظاهر، بناء على أن الإقامة عشرة إنما أوجبت القصر لارتفاع موضوع عملية السفر، إذ الشك حينئذ يرجع إلى الشك في بقاء عملية السفر وارتفاعها، فتستصحب. وكذا لو كان عدم الإقامة عشرة قيدا شرعيا لوجوب التمام على المكاري، إذا كان الشك في أول الإقامة، مع العلم بآخرها كما لو علم أنه خرج يوم الجمعة من البلد، وشك في أنه دخله قبل تسعة أيام أو عشرة، إذ لا مجال لاستصحاب الإقامة حينئذ، إذ الأصل عدمها.
أما إذا كان الشك في آخرها، كما لو علم أنه دخل البلد يوم الجمعة، وشك