____________________
فإنه شامل لرمضان وغيره. وفيه: أن إطلاق دليل المفطرية، وإطلاق ما دل على القضاء بالافطار يقتضي البناء على الافطار، ووجوب القضاء.
والصحيح المذكور معارض بصحيح الحلبي بالعموم من وجه (* 1)، وحمل الصحيح الثاني على غير المعين، ليس أولى من حمل الصحيح الأول على شهر رمضان. وحينئذ فإن كان الثاني أقرب عرفا فهو، وإلا فالمرجع عموم المفطرية والقضاء.
هذا ولكن التحقيق: أن صحيح الحلبي لفظه شامل لصورتي المراعاة وعدمها، وللمعين وغيره، وهو مختص برمضان، وصحيح معاوية مختص بصورة المراعاة في المعين، وشامل لرمضان وغيره، والجمع كما يكون بتقييد الأول بعدم المراعاة، وبتقييده بغير المعين، يكون أيضا بتقييد الثاني برمضان.
إلا أن الأول لما كان صدره مقيدا بصورة عدم المراعاة جمعا بينه وبين ما سبق، فذيله يتعين أيضا حمله على ذلك، وحينئذ يرتفع التنافي بينه وبين الثاني، ولا يتردد الأمر في الجمع بين النحوين الآخرين حتى يرجع إلى دليل آخر، من جهة عدم المرجح، وعليه يتم ما استظهر في المدارك.
لكن ذلك معارض: بأن قوله (ع في الثاني: " تتم صومك " مختص برمضان، فيتعين حمل ما بعده عليه، فلا يتم الثاني دليلا على الحكم في غيره معينا أو غيره.
إلا أن يقال: لا وجه لهذا الاختصاص، بل تقدم احتمال المصنف (ره) تعميم الحكم المطلق المعين. ولعله لهذا الصحيح الثاني.
(1) بلا خلاف أجده، كما في الجواهر. لصحيح معاوية السابق.
والصحيح المذكور معارض بصحيح الحلبي بالعموم من وجه (* 1)، وحمل الصحيح الثاني على غير المعين، ليس أولى من حمل الصحيح الأول على شهر رمضان. وحينئذ فإن كان الثاني أقرب عرفا فهو، وإلا فالمرجع عموم المفطرية والقضاء.
هذا ولكن التحقيق: أن صحيح الحلبي لفظه شامل لصورتي المراعاة وعدمها، وللمعين وغيره، وهو مختص برمضان، وصحيح معاوية مختص بصورة المراعاة في المعين، وشامل لرمضان وغيره، والجمع كما يكون بتقييد الأول بعدم المراعاة، وبتقييده بغير المعين، يكون أيضا بتقييد الثاني برمضان.
إلا أن الأول لما كان صدره مقيدا بصورة عدم المراعاة جمعا بينه وبين ما سبق، فذيله يتعين أيضا حمله على ذلك، وحينئذ يرتفع التنافي بينه وبين الثاني، ولا يتردد الأمر في الجمع بين النحوين الآخرين حتى يرجع إلى دليل آخر، من جهة عدم المرجح، وعليه يتم ما استظهر في المدارك.
لكن ذلك معارض: بأن قوله (ع في الثاني: " تتم صومك " مختص برمضان، فيتعين حمل ما بعده عليه، فلا يتم الثاني دليلا على الحكم في غيره معينا أو غيره.
إلا أن يقال: لا وجه لهذا الاختصاص، بل تقدم احتمال المصنف (ره) تعميم الحكم المطلق المعين. ولعله لهذا الصحيح الثاني.
(1) بلا خلاف أجده، كما في الجواهر. لصحيح معاوية السابق.