مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٨ - الصفحة ٢٨٢
الاجناب قبل الفجر متعمدا (1) في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم. وأما لو وسع التيمم خاصة فتيمم، صح صومه.
وإن كان عاصيا في الاجناب (2).
وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس
____________________
(1) كما نص عليه في الجواهر وغيرها. وفي كلام بعض: نفي الاشكال فيه. وعن الخلاف: الاجماع عليه. لأن مورد النصوص المتقدمة وإن كان مختصا بصورة كون البقاء جنبا بنفسه اختياريا مع قطع النظر عن الحدوث، إلا أن الظاهر منها: كون المفطر مجرد الاختيار في البقاء ولو بتوسط الاختيار في الحدوث، كما في الفرض.
(2) أما الصحة فلعموم بدلية التراب عن الماء، الشامل لما نحن فيه.
وما عن المنتهى وغيره: من المنع عن البدلية عن الغسل في المقام - وعن المدارك اختياره - لأن أدلة البدلية مثل قولهم (ع): " التراب أحد الطهورين " ونحوه (* 1) ظاهر في قيام التيمم مقام الغسل أو الوضوء في ترتيب آثار الطهارة. ولم يظهر من نصوص المقام كون صحة الصوم منها، بل الظاهر منها: كون نفس الغسل شرطا في صحة الصوم، لا الطهارة. فيه: أن الظاهر من دليل اعتبار الغسل: اعتباره من أجل اعتبار ما يترتب عليه من الطهارة، لا من حيث هو.
ومثله في الضعف: ما قد يقال: من اختصاص أدلة البدلية بصورة اعتبار الطهارة المطلقة، لا مطلق الطهارة، ولو كان خصوص الطهارة من الجنابة. إذ فيه أيضا: أن ذلك خلاف إطلاق أدلة البدلية.
ومثلهما في الضعف: ما قد يقال: من أن أدلة المقام إنما تدل على

(* 1) تقدم في فصل ما يصح التيمم به من الجزء: 4 من هذا في مسألة: 24 من فصل أحكام التيمم من الجزء المذكور ما يدل على ذلك فراجع
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست