وإن كان عاصيا في الاجناب (2).
وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس
____________________
(1) كما نص عليه في الجواهر وغيرها. وفي كلام بعض: نفي الاشكال فيه. وعن الخلاف: الاجماع عليه. لأن مورد النصوص المتقدمة وإن كان مختصا بصورة كون البقاء جنبا بنفسه اختياريا مع قطع النظر عن الحدوث، إلا أن الظاهر منها: كون المفطر مجرد الاختيار في البقاء ولو بتوسط الاختيار في الحدوث، كما في الفرض.
(2) أما الصحة فلعموم بدلية التراب عن الماء، الشامل لما نحن فيه.
وما عن المنتهى وغيره: من المنع عن البدلية عن الغسل في المقام - وعن المدارك اختياره - لأن أدلة البدلية مثل قولهم (ع): " التراب أحد الطهورين " ونحوه (* 1) ظاهر في قيام التيمم مقام الغسل أو الوضوء في ترتيب آثار الطهارة. ولم يظهر من نصوص المقام كون صحة الصوم منها، بل الظاهر منها: كون نفس الغسل شرطا في صحة الصوم، لا الطهارة. فيه: أن الظاهر من دليل اعتبار الغسل: اعتباره من أجل اعتبار ما يترتب عليه من الطهارة، لا من حيث هو.
ومثله في الضعف: ما قد يقال: من اختصاص أدلة البدلية بصورة اعتبار الطهارة المطلقة، لا مطلق الطهارة، ولو كان خصوص الطهارة من الجنابة. إذ فيه أيضا: أن ذلك خلاف إطلاق أدلة البدلية.
ومثلهما في الضعف: ما قد يقال: من أن أدلة المقام إنما تدل على
(2) أما الصحة فلعموم بدلية التراب عن الماء، الشامل لما نحن فيه.
وما عن المنتهى وغيره: من المنع عن البدلية عن الغسل في المقام - وعن المدارك اختياره - لأن أدلة البدلية مثل قولهم (ع): " التراب أحد الطهورين " ونحوه (* 1) ظاهر في قيام التيمم مقام الغسل أو الوضوء في ترتيب آثار الطهارة. ولم يظهر من نصوص المقام كون صحة الصوم منها، بل الظاهر منها: كون نفس الغسل شرطا في صحة الصوم، لا الطهارة. فيه: أن الظاهر من دليل اعتبار الغسل: اعتباره من أجل اعتبار ما يترتب عليه من الطهارة، لا من حيث هو.
ومثله في الضعف: ما قد يقال: من اختصاص أدلة البدلية بصورة اعتبار الطهارة المطلقة، لا مطلق الطهارة، ولو كان خصوص الطهارة من الجنابة. إذ فيه أيضا: أن ذلك خلاف إطلاق أدلة البدلية.
ومثلهما في الضعف: ما قد يقال: من أن أدلة المقام إنما تدل على