____________________
ونحوها. بل لا يتوهم أن المعتبر في الاعتكاف قصد كون اللبث لعبادة خارجة عنه، بحيث لا يجزي الاقتصار على قصد التعبد به خاصة. ضرورة ظهور النصوص والفتاوى في مشروعيته لنفسه، من غير اعتبار ضم قصد عبادة أخرى معه. ففي خبر السكوني باسناده إلى الصادق (ع) عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: " اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين " (* 1). لكن ظاهر ما يأتي من التذكرة اعتبار ذلك، بل جزم به شيخنا الأكبر في رسالته وكشفه. أقول: قد عرفت ما هو ظاهر الفتاوى، وحملها على ما ذكر بعيد جدا. وأما ظاهر النصوص فلم يتضح أنه كما ذكر (قده). وخبر السكوني الذي ذكره إنما ورد في مقام تشريع الاعتكاف عشرا، فلا مجال للتمسك باطلاقه. بل ظاهر صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) - في حديث -:
" كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبة من شعر، وشمر الميزر، وطوى فراشه... " (* 2) اعتبار ذلك.
نعم في صحيح داود بن سرحان: " كنت في المدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله (ع): إني أريد أن اعتكف، فماذا أقول، وماذا أفرض على نفسي؟ فقال (ع): لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك " (* 3) فإنه ظاهر في بيان تمام ماهيته، وخال عن ذكر العبادة. فلاحظ.
(1) بلا إشكال ظاهر، ولا خلاف.
(2) كأنه لخبر السكوني المتقدم. ولخبر أبي العباس عن أبي عبد الله (ع)
" كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبة من شعر، وشمر الميزر، وطوى فراشه... " (* 2) اعتبار ذلك.
نعم في صحيح داود بن سرحان: " كنت في المدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله (ع): إني أريد أن اعتكف، فماذا أقول، وماذا أفرض على نفسي؟ فقال (ع): لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك " (* 3) فإنه ظاهر في بيان تمام ماهيته، وخال عن ذكر العبادة. فلاحظ.
(1) بلا إشكال ظاهر، ولا خلاف.
(2) كأنه لخبر السكوني المتقدم. ولخبر أبي العباس عن أبي عبد الله (ع)