(مسألة 6): لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الافطار (3) بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا ولو كان بنحو الايجار. بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك، فإنه كالقصد إلى الافطار (4).
____________________
(1) كما يفهم من الخبرين السابقين.
(2) لعدم الاطلاق في الموثق، والمتيقن منه شهر رمضان. والخبر - مع ضعفه في نفسه - لا تبعد أيضا فيه دعوى الانصراف إلى شهر رمضان كما يظهر ذلك بملاحظة السؤال. لا أقل من الاجمال فيه، فأصالة البراءة من وجوب الامساك في غير رمضان محكمة.
(3) يعني: إذا كان صومه معينا، فإن العمد إلى الذهاب عمد إلى الافطار المحرم، وقد عرفت: أن الافطار عمدا مفطر موجب للقضاء.
نعم يمكن الاشكال في الايجار: بأنه غير مفطر، نظير الاحتلام، لأنه مفعول به، فالعمد إليه ليس عمدا إلى المفطر، حتى يكون حراما.
فالعمد إليه بالذهاب ليس عمدا إلى الحرام، كما لو علم أنه إذا نام يحتلم، أو إذا أكل في الليل شيئا احتلم.
بل قد يشكل الأمر في القئ. بناء على ما تقدم من المصنف (ره):
من التوقف في كفاية العمد المصحح للعقاب في تحقق العمد المعتبر في مفطريته.
(4) فقد تقدم أنه مفطر. هذا والحكم في المسألة الآتية ظاهر.
(2) لعدم الاطلاق في الموثق، والمتيقن منه شهر رمضان. والخبر - مع ضعفه في نفسه - لا تبعد أيضا فيه دعوى الانصراف إلى شهر رمضان كما يظهر ذلك بملاحظة السؤال. لا أقل من الاجمال فيه، فأصالة البراءة من وجوب الامساك في غير رمضان محكمة.
(3) يعني: إذا كان صومه معينا، فإن العمد إلى الذهاب عمد إلى الافطار المحرم، وقد عرفت: أن الافطار عمدا مفطر موجب للقضاء.
نعم يمكن الاشكال في الايجار: بأنه غير مفطر، نظير الاحتلام، لأنه مفعول به، فالعمد إليه ليس عمدا إلى المفطر، حتى يكون حراما.
فالعمد إليه بالذهاب ليس عمدا إلى الحرام، كما لو علم أنه إذا نام يحتلم، أو إذا أكل في الليل شيئا احتلم.
بل قد يشكل الأمر في القئ. بناء على ما تقدم من المصنف (ره):
من التوقف في كفاية العمد المصحح للعقاب في تحقق العمد المعتبر في مفطريته.
(4) فقد تقدم أنه مفطر. هذا والحكم في المسألة الآتية ظاهر.