(مسألة 4): من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم له (2)، بتخلل العيد، أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر، من نذر، أو إجارة أو شهر رمضان. فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان، بل يجب أن يصوم قبله يوما أو أزيد من رجب. وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من
____________________
(1) المحكي عن الدروس: أنه استقرب وجوب التتابع في قضاء ما اشترط فيه ذلك، كنذر ثلاثة أيام متتابعة من رجب. وعن القواعد: التردد فيه للأصل. ومن أن القضاء عين الأداء، فإذا كان الأداء متتابعا فالقضاء كذلك.
وقد يشكل ذلك: بأنه لا دليل على وجوب قضاء المنذور بما له من القيود التي قيد بها الناذر، وإنما الذي قام عليه الدليل أن الصوم المنذور في وقت معين إذا فات وجب قضاؤه بماله من القيود المأخوذة في مفهومه لا القيود الخارجة عنه المأخوذة في موضوع النذر. والمرسل: " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " غير ثابت. ولو سلم فالظاهر منه ما كان فريضة في نفسه، لا بما هو موضوع النذر، ولذا لا نقول بوجوب قضاء الصوم المنذور لو لم يقم دليل بالخصوص عليه. وقد عرفت في الفصل السابق الاشكال في إثبات وجوب قضاء الصوم بالاستصحاب، وإن أمكن إثبات وجوب القضاء في غيره.
(2) يعني: لا يكتفي به لو شرع كذلك، ولا يكفي في حصول الواجب البناء بعد الافطار على ما مضى قبل الافطار.
وقد يشكل ذلك: بأنه لا دليل على وجوب قضاء المنذور بما له من القيود التي قيد بها الناذر، وإنما الذي قام عليه الدليل أن الصوم المنذور في وقت معين إذا فات وجب قضاؤه بماله من القيود المأخوذة في مفهومه لا القيود الخارجة عنه المأخوذة في موضوع النذر. والمرسل: " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " غير ثابت. ولو سلم فالظاهر منه ما كان فريضة في نفسه، لا بما هو موضوع النذر، ولذا لا نقول بوجوب قضاء الصوم المنذور لو لم يقم دليل بالخصوص عليه. وقد عرفت في الفصل السابق الاشكال في إثبات وجوب قضاء الصوم بالاستصحاب، وإن أمكن إثبات وجوب القضاء في غيره.
(2) يعني: لا يكتفي به لو شرع كذلك، ولا يكفي في حصول الواجب البناء بعد الافطار على ما مضى قبل الافطار.