____________________
الصحة والبطلان، كما يظهر بأقل تأمل.
وأما ما قد يظهر من المتن: من كون السابقة من الترديد في النية، واللاحقة من الترديد في المنوي، فلا يرجع إلى محصل ظاهر، وإن ذكره في نجاة العباد أيضا. إذ الترديد في النية في مقابل الجزم بها، وليس هنا كذلك، للجزم بنية الصوم على كل تقدير. نعم لو نوى صومه من رمضان إن كان كذلك، ولم ينو صومه من شعبان، كان ترديدا في النية. ومع ذلك فلا دليل أيضا على قدح مثله، كالترديد في المنوي. إلا إذا كان موجبا لابهامه وعدم تعينه واقعا، كما لو قصد أن يصوم يوم الشك إما من شعبان أو رمضان، بلا تعليق على تقدير معين واقعا. لكنه خارج عن الصورتين معا.
كما أنه مما ذكرنا يظهر لك ضعف ما يظهر من إطلاق بعض الفتاوى:
من البطلان أيضا في الفرض. فتأمل جيدا.
(1) إجماعا، كما عن الخلاف. بل عن المنتهى، والذكرى: " لا نعلم أحدا قال بأنه يأكل بقية يومه، إلا عطا وأحمد في رواية ". ويشهد به:
النبوي الوارد في ثبوت الهلال يوم الشك: " من أكل فليمسك " (* 1).
ولعل هذا المقدار كاف في إثبات الوجود المذكور، ولا سيما بملاحظة ما ورد في حرمة استعمال المفطر ممن وظيفته الصوم. وأيضا الظاهر أن حكمه في الكفارة حكم من استعمل المفطر بعد الافطار، كما سيأتي.
(2) لما عرفت من انتهاء وقت النية في مثله بالزوال.
وأما ما قد يظهر من المتن: من كون السابقة من الترديد في النية، واللاحقة من الترديد في المنوي، فلا يرجع إلى محصل ظاهر، وإن ذكره في نجاة العباد أيضا. إذ الترديد في النية في مقابل الجزم بها، وليس هنا كذلك، للجزم بنية الصوم على كل تقدير. نعم لو نوى صومه من رمضان إن كان كذلك، ولم ينو صومه من شعبان، كان ترديدا في النية. ومع ذلك فلا دليل أيضا على قدح مثله، كالترديد في المنوي. إلا إذا كان موجبا لابهامه وعدم تعينه واقعا، كما لو قصد أن يصوم يوم الشك إما من شعبان أو رمضان، بلا تعليق على تقدير معين واقعا. لكنه خارج عن الصورتين معا.
كما أنه مما ذكرنا يظهر لك ضعف ما يظهر من إطلاق بعض الفتاوى:
من البطلان أيضا في الفرض. فتأمل جيدا.
(1) إجماعا، كما عن الخلاف. بل عن المنتهى، والذكرى: " لا نعلم أحدا قال بأنه يأكل بقية يومه، إلا عطا وأحمد في رواية ". ويشهد به:
النبوي الوارد في ثبوت الهلال يوم الشك: " من أكل فليمسك " (* 1).
ولعل هذا المقدار كاف في إثبات الوجود المذكور، ولا سيما بملاحظة ما ورد في حرمة استعمال المفطر ممن وظيفته الصوم. وأيضا الظاهر أن حكمه في الكفارة حكم من استعمل المفطر بعد الافطار، كما سيأتي.
(2) لما عرفت من انتهاء وقت النية في مثله بالزوال.