وكذا لا بأس بمص لسان الصبي، أو الزوجة (3)
____________________
النهي في خبر ابن راشد المتقدم وغيره على الكراهة، كما يأتي.
(1) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر. للأصل والعموم المتقدم. والنصوص المستفيضة الدالة على جوازه مطلقا. كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): " يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب " (* 1).
(2) كما هو المشهور، وعن المنتهى: نسبته إلى علمائنا أجمع. لما سبق أيضا. وعن المختلف، عن ابن أبي عقيل: المنع عنه. ويقتضيه النهي في جملة من النصوص، مثل صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع): " ولا يستاك بعود رطب " (* 2) ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " ولا يستاك بسواك رطب " (* 3) ونحوهما غيرهما. لولا معارضتها بغيرها، مما يوجب الحمل على الكراهة، مثل صحيح الحلبي: " سألت أبا عبد الله (ع):
أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال (ع): لا بأس " (* 4) (3) للأصل. والعموم. ولصحيح ابن جعفر (ع)، عن أخيه (ع):
" قال سألته عن الرجل الصائم يمص لسان المرأة، أو تفعل المرأة ذلك؟
قال (ع): لا بأس " (* 5) ويدل أيضا على جواز مصها للسانه. ونحوه
(1) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر. للأصل والعموم المتقدم. والنصوص المستفيضة الدالة على جوازه مطلقا. كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): " يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب " (* 1).
(2) كما هو المشهور، وعن المنتهى: نسبته إلى علمائنا أجمع. لما سبق أيضا. وعن المختلف، عن ابن أبي عقيل: المنع عنه. ويقتضيه النهي في جملة من النصوص، مثل صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع): " ولا يستاك بعود رطب " (* 2) ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " ولا يستاك بسواك رطب " (* 3) ونحوهما غيرهما. لولا معارضتها بغيرها، مما يوجب الحمل على الكراهة، مثل صحيح الحلبي: " سألت أبا عبد الله (ع):
أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال (ع): لا بأس " (* 4) (3) للأصل. والعموم. ولصحيح ابن جعفر (ع)، عن أخيه (ع):
" قال سألته عن الرجل الصائم يمص لسان المرأة، أو تفعل المرأة ذلك؟
قال (ع): لا بأس " (* 5) ويدل أيضا على جواز مصها للسانه. ونحوه