(مسألة 4): من الافطار بالمحرم: الكذب على الله، وعلى رسوله صلى الله عليه وآله، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث. لكنه مشكل (2).
____________________
وعن ابن أبي عقيل: أنه روى عن صاحب كتاب (شمس المذهب) عنهم (ع): " أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة. فإن عاد إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة " (* 1). وعن العلامة (ره): " روي عن الرضا (ع): أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطء " (* 2) وفيه: أنه لم تثبت حجية الروايات المذكورة، فالاعتماد عليها غير ظاهر. وعمل السيد (ره) الذي لا يعمل إلا بالقطعيات غير معلوم.
(1) لما عرفت من إطلاق المحرم، الشامل لما هو أعم من المحرم بالذات وبالعارض.
(2) لعدم ثبوت ذلك، كيف ويتعارف وقوعه كثيرا بلا اكتراث من أهل العرف فيه؟! بل في صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق (ع):
" من تنخع في المسجد، ثم ردها في جوفه، لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته منه (* 3). فأصالة البراءة عن الحرمة - كما في المستند - محكمة: نعم
(1) لما عرفت من إطلاق المحرم، الشامل لما هو أعم من المحرم بالذات وبالعارض.
(2) لعدم ثبوت ذلك، كيف ويتعارف وقوعه كثيرا بلا اكتراث من أهل العرف فيه؟! بل في صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق (ع):
" من تنخع في المسجد، ثم ردها في جوفه، لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته منه (* 3). فأصالة البراءة عن الحرمة - كما في المستند - محكمة: نعم