(مسألة 9): لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة (3). وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم، ثم ظهر كونه مسافة، فإنه يجب عليه الإعادة (4).
(مسألة 10): لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر وإن لم يكن الباقي مسافة (5).
(مسألة 11): إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الأثناء وجب عليه القصر (6) وإن لم يكن الباقي مسافة. وكذا يقصر
____________________
قاعدة الاشتغال عدم الاكتفاء بالقصر المأتي به، للشك في الامتثال به.
(1) كما في الجواهر وغيرها. لمطابقة العمل للواقع، الموجبة للاجزاء (2) لا ريب في إمكان حصوله، لما عرفت من عدم اعتبار الجزم بالنية (3) لعدم الدليل على الاجزاء بموافقة الأمر الظاهري، فضلا عن الأمر الخيالي الخطئي.
(4) لما عرفت. وعن المدارك والروض: الاجزاء، لقاعدة الاجزاء وفيه: ما عرفت.
(5) كما في الجواهر وغيرها، بل لا ينبغي الخلاف فيه، لتحقق الموضوع واقعا فيتبعه حكمه. واحتمال اعتبار العلم بالمسافة في وجوب القصر - كما عن الروض - ضعيف كما اعترف به هو، إذ هو خلاف إطلاق الأدلة.
ودعوى: أن ظاهر أدلة اعتبار القصد لزوم قصد الثمانية فراسخ، الموقوف على العلم بها ممنوعة، بل الظاهر منها قصد السفر في مسافة هي في الواقع ثمانية.
(6) كما عن الروض. لعموم أدلة القصد، الشامل لقصد الصبي.
(1) كما في الجواهر وغيرها. لمطابقة العمل للواقع، الموجبة للاجزاء (2) لا ريب في إمكان حصوله، لما عرفت من عدم اعتبار الجزم بالنية (3) لعدم الدليل على الاجزاء بموافقة الأمر الظاهري، فضلا عن الأمر الخيالي الخطئي.
(4) لما عرفت. وعن المدارك والروض: الاجزاء، لقاعدة الاجزاء وفيه: ما عرفت.
(5) كما في الجواهر وغيرها، بل لا ينبغي الخلاف فيه، لتحقق الموضوع واقعا فيتبعه حكمه. واحتمال اعتبار العلم بالمسافة في وجوب القصر - كما عن الروض - ضعيف كما اعترف به هو، إذ هو خلاف إطلاق الأدلة.
ودعوى: أن ظاهر أدلة اعتبار القصد لزوم قصد الثمانية فراسخ، الموقوف على العلم بها ممنوعة، بل الظاهر منها قصد السفر في مسافة هي في الواقع ثمانية.
(6) كما عن الروض. لعموم أدلة القصد، الشامل لقصد الصبي.