(مسألة 47): من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء، أو بالعكس، الظاهر وجوب التمام عليه (2). ولكن الأحوط الجمع.
____________________
(1) لأن الفترة بين السفرات الواقعة في السنين - لقلتها - لا تمنع من صدق الاختلاف والمزاولة والاستمرار، فيصدق أنهم ممن عملهم السفر.
نعم لو اشترى دوابا ليكريها، ذهابا وإيابا، مرة بعد أخرى، في مدة معينة كسنة، فاتفق أنه كراها إلى مقصد معين، ثم إلى آخر - وهكذا - حتى تمادى به السير ستة أشهر ذاهبا، من دون قصد الاستمرار على ذلك، وإنما كان عن البداء المرة بعد الأخرى، لم يبعد القول بوجوب التمام عليه في تمام ذهابه وإيابه، لكفاية عزمه السابق في صدق عملية السفر. أما لو كان قاصدا المكاراة عليها من مقصد إلى آخر - وهكذا إلى نهاية الغاية - قصر في الذهاب والإياب، إذ ليس حاله إلا حال من قصد السفر إلى نهاية ستة أشهر ذاهبا وآيبا، مرة واحدة لسبب اتفاقي، الذي لا اشكال في وجوب القصر عليه، لعدم كونه ممن عملهم السفر. وكذا لو كان مترددا بين الصورتين من أول الأمر. فالمدار حينئذ في صدق عملية السفر، ووجوب التمام على قصد المكاراة ذاهبا وآيبا، مرة بعد أخرى، على النحو المتعارف بين المكارين، ليصدق عليه أنه لا مقر له إلا منازل السفر.
(2) وفي الجواهر: " فيه وجهان: يشنآن من إطلاق الدليل، وصدق العملية له في هذا الحال، مع اختلافه ذهابا وإيابا متكررا. ومن أن المتيقن الأول، فيبقى غيره على أدلة القصر. والأحوط الجمع ". وفيه: أنه
نعم لو اشترى دوابا ليكريها، ذهابا وإيابا، مرة بعد أخرى، في مدة معينة كسنة، فاتفق أنه كراها إلى مقصد معين، ثم إلى آخر - وهكذا - حتى تمادى به السير ستة أشهر ذاهبا، من دون قصد الاستمرار على ذلك، وإنما كان عن البداء المرة بعد الأخرى، لم يبعد القول بوجوب التمام عليه في تمام ذهابه وإيابه، لكفاية عزمه السابق في صدق عملية السفر. أما لو كان قاصدا المكاراة عليها من مقصد إلى آخر - وهكذا إلى نهاية الغاية - قصر في الذهاب والإياب، إذ ليس حاله إلا حال من قصد السفر إلى نهاية ستة أشهر ذاهبا وآيبا، مرة واحدة لسبب اتفاقي، الذي لا اشكال في وجوب القصر عليه، لعدم كونه ممن عملهم السفر. وكذا لو كان مترددا بين الصورتين من أول الأمر. فالمدار حينئذ في صدق عملية السفر، ووجوب التمام على قصد المكاراة ذاهبا وآيبا، مرة بعد أخرى، على النحو المتعارف بين المكارين، ليصدق عليه أنه لا مقر له إلا منازل السفر.
(2) وفي الجواهر: " فيه وجهان: يشنآن من إطلاق الدليل، وصدق العملية له في هذا الحال، مع اختلافه ذهابا وإيابا متكررا. ومن أن المتيقن الأول، فيبقى غيره على أدلة القصر. والأحوط الجمع ". وفيه: أنه