بل لا يبعد الأزيد أيضا (2).
(مسألة 3): لا يبعد أن يكون الولد تابعا (3) لأبويه
____________________
(1) بأن يقيم في أحدهما أربعة أشهر، وفي الآخر ثمانية أشهر. ولا ينافيه ما في الصحيح، بناء على حمله على الوطن العرفي - كما عرفت - لأنه محمول على أحد الأفراد الذي يسبق إلى الذهن.
(2) للصدق عرفا في الجميع.
(3) لا ينبغي التأمل في كون الفرق بين الأمكنة - في صدق الوطن وعدمه - ليس تابعا للجهات الخارجية، وإنما هو تابع للقصد النفساني.
فإذا قصد المكث في محل إلى آخر عمره بحيث لا يخرج عنه إلا لأمر يقتضي الخروج، ولو خلي ونفسه كان مقره ذلك المكان - كان هو وطنا له. ولو خرج عنه كان مسافرا، ولو أقام فيه كان حاضرا. وما عداه لا يكون وطنا.
وهذا القصد المقوم لصدق الوطن، تارة يكون تفصيليا، وأخرى يكون اجماليا ارتكازيا، ناشئا من التبعية لوالديه أو أحدهما. فإذا حصل القصد بأحد النحوين صدق الوطن، وإلا فلا، من دون فرق بين ما قبل البلوغ وما بعده. وإلغاء قصد الصبي في مثل المقام لا دليل عليه، بعد الاكتفاء به عرفا في صدق التوطن.
(2) للصدق عرفا في الجميع.
(3) لا ينبغي التأمل في كون الفرق بين الأمكنة - في صدق الوطن وعدمه - ليس تابعا للجهات الخارجية، وإنما هو تابع للقصد النفساني.
فإذا قصد المكث في محل إلى آخر عمره بحيث لا يخرج عنه إلا لأمر يقتضي الخروج، ولو خلي ونفسه كان مقره ذلك المكان - كان هو وطنا له. ولو خرج عنه كان مسافرا، ولو أقام فيه كان حاضرا. وما عداه لا يكون وطنا.
وهذا القصد المقوم لصدق الوطن، تارة يكون تفصيليا، وأخرى يكون اجماليا ارتكازيا، ناشئا من التبعية لوالديه أو أحدهما. فإذا حصل القصد بأحد النحوين صدق الوطن، وإلا فلا، من دون فرق بين ما قبل البلوغ وما بعده. وإلغاء قصد الصبي في مثل المقام لا دليل عليه، بعد الاكتفاء به عرفا في صدق التوطن.