الثالث: ما مر من الراجع من سفره، فإنه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الاتمام، مع أنه يتعين عليه الافطار.
(مسألة 3): إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الافطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص (2).
وقد مر سابقا: وجوب الكفارة عليه إن أفطر قبله (3).
(مسألة 4): يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان (4)،
____________________
(1) هذا على المشهور - وكذا ما يأتي في الثالث - حسبما تقدم في صلاة المسافر.
(2) بلا خلاف ولا إشكال - كما في الجواهر - في وجوب الكفارة عليه لو أفطر قبله، فضلا عن وجوب القضاء. للقاعدة المتقدمة، المتضمنة للملازمة بين التقصير والافطار.
(3) مر في المسألة الحادية عشرة من فصل الكفارة.
(4) على المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا. إذ لا يعرف الخلاف فيه إلا من الحلبي، فإنه حكي عنه أنه قال: إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا. لقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (* 1) بناء على أن المراد منه الحاضر في أوله، كما يشهد له جملة من النصوص الآتية. ولخبر أبي بصير، الذي رواه المشايخ الثلاثة على اختلاف يسير لا يضر بالاستدلال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان. فقال (ع): لا، إلا فيما أخبرك به: خروج إلى مكة، أو غزو في سبيل الله تعالى، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تخاف هلاكه. وإنه ليس أخا من الأب والأم " (* 2) ومرسل علي بن
(2) بلا خلاف ولا إشكال - كما في الجواهر - في وجوب الكفارة عليه لو أفطر قبله، فضلا عن وجوب القضاء. للقاعدة المتقدمة، المتضمنة للملازمة بين التقصير والافطار.
(3) مر في المسألة الحادية عشرة من فصل الكفارة.
(4) على المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا. إذ لا يعرف الخلاف فيه إلا من الحلبي، فإنه حكي عنه أنه قال: إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا. لقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (* 1) بناء على أن المراد منه الحاضر في أوله، كما يشهد له جملة من النصوص الآتية. ولخبر أبي بصير، الذي رواه المشايخ الثلاثة على اختلاف يسير لا يضر بالاستدلال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان. فقال (ع): لا، إلا فيما أخبرك به: خروج إلى مكة، أو غزو في سبيل الله تعالى، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تخاف هلاكه. وإنه ليس أخا من الأب والأم " (* 2) ومرسل علي بن