(مسألة 11): الأقوى كون المسافر مخيرا بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة (1)، وهي مسجد الحرام، ومسجد
____________________
الفوت ليس بفرض، وفي حال كونه فرضا ليس بفائت، لكون المفروض أنه تبدل بواجب آخر. نعم مقتضى خبر زرارة المتقدم وجوب القضاء بلحاظ حال الوجوب. لكن عرفت اشكاله في المسألة السابقة.
وأما ما في المتن: من التخيير فيتوقف على كون الفائت هو الجامع بين القصر والتمام، مع أنه لم يكن مفروضا على المكلف في زمان من أزمنة الأداء، لا في حال السفر، ولا في حال الحضر. ولعل ما ذكرنا ظاهر بأقل تأمل.
(1) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، ونسب إلى مذهب الأصحاب ومتفرداتهم. وعن السرائر وظاهر الخلاف: الاجماع عليه. وظاهر مفتاح الكرامة: تكثر دعوى الاجماع. للأخبار الكثيرة الدالة عليه، التي منها الصحيح والموثق وغيرهما. وفي فهرست الوسائل:
أنها أربعة وثلاثون حديثا على اختلاف في مضامينها (* 1). فمنها: صحيح ابن الحجاج: " سألت أبا عبد الله (ع) عن التمام بمكة والمدينة، فقال (ع):
أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة " (* 1)، ومصحح حماد بن عيسى عنه (ع): " من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن: حرم الله،
وأما ما في المتن: من التخيير فيتوقف على كون الفائت هو الجامع بين القصر والتمام، مع أنه لم يكن مفروضا على المكلف في زمان من أزمنة الأداء، لا في حال السفر، ولا في حال الحضر. ولعل ما ذكرنا ظاهر بأقل تأمل.
(1) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، ونسب إلى مذهب الأصحاب ومتفرداتهم. وعن السرائر وظاهر الخلاف: الاجماع عليه. وظاهر مفتاح الكرامة: تكثر دعوى الاجماع. للأخبار الكثيرة الدالة عليه، التي منها الصحيح والموثق وغيرهما. وفي فهرست الوسائل:
أنها أربعة وثلاثون حديثا على اختلاف في مضامينها (* 1). فمنها: صحيح ابن الحجاج: " سألت أبا عبد الله (ع) عن التمام بمكة والمدينة، فقال (ع):
أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة " (* 1)، ومصحح حماد بن عيسى عنه (ع): " من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن: حرم الله،