(مسألة 1): إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى (3)، وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات.
والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك بالبلع (4)، سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات، أو الماء ونحوه من المحللات. فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق.
____________________
في ذلك خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) (* 1) ولم أقف على نص في الصبي.
(1) الاطلاق المتقدم يقتضي الجواز معها، بل هو الغالب. نعم قد يدعى سوق النصوص لحكم مجرد المص، فلا تدل على جواز ابتلاعها، فيرجع فيه إلى الأصل المانع. لكنه لا يخلو من تأمل.
(2) النصوص بذلك مستفيضة، كصحيح جميل وزرارة وأبي بصير عن أبي جعفر (ع): " لا تنقض القبلة الصوم " (* 2) وموثق سماعة بن مهران قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطر؟ قال (ع): لا " (* 3). ونحوهما غيرهما.
(3) إذا بلعه بعد استهلاك الدم فيه لا يخرج عن كونه بلعا للريق.
المنصوص على جوازه، كما تقدم.
(4) وجهه غير ظاهر. لأنه إذا فرض جواز البلع بعد الاستهلاك كان المنع عن الاستهلاك غير ظاهر الوجه، لأنه محتاج إلى دليل، وهو مفقود، والأصل يقتضي الجواز.
(1) الاطلاق المتقدم يقتضي الجواز معها، بل هو الغالب. نعم قد يدعى سوق النصوص لحكم مجرد المص، فلا تدل على جواز ابتلاعها، فيرجع فيه إلى الأصل المانع. لكنه لا يخلو من تأمل.
(2) النصوص بذلك مستفيضة، كصحيح جميل وزرارة وأبي بصير عن أبي جعفر (ع): " لا تنقض القبلة الصوم " (* 2) وموثق سماعة بن مهران قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطر؟ قال (ع): لا " (* 3). ونحوهما غيرهما.
(3) إذا بلعه بعد استهلاك الدم فيه لا يخرج عن كونه بلعا للريق.
المنصوص على جوازه، كما تقدم.
(4) وجهه غير ظاهر. لأنه إذا فرض جواز البلع بعد الاستهلاك كان المنع عن الاستهلاك غير ظاهر الوجه، لأنه محتاج إلى دليل، وهو مفقود، والأصل يقتضي الجواز.